الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ( من ) ( طلب زكاة ) أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب ; لأنه الأغلب ( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية [ ص: 160 ] الدفع واقتصر على ذكره ; لأن دخله فيها أقوى من غيره ، والمراد بالعلم غلبة الظن كما يعلم مما يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه عمل بعلمه ) ولا يخرج على خلاف القضاء بالعلم ; لأن أمر الزكاة مبناه على المساهلة وليس فيها إضرار بالغير ( وإلا ) بأن لم يعلم من حاله شيئا ( فإن ) ( ادعى فقرا أو مسكنة ) وأنه غير كسوب ( لم يكلف بينة ) لعسرها ولا يحلف أيضا وإن اتهم . ولو كان جلدا قويا ، وقول الشارح وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا أو زمنا جرى على الغالب ، ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم ( فإن عرف له مال ) يغنيه ( وادعى تلفه كلف ) البينة ، وهو رجلان أو رجل وامرأتان ، ولو لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله ; لأن الأصل بقاؤه .

                                                                                                                            أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ، ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين ، والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا من دعواه التلف بسبب ظاهر أو خفي ، وإن فرق ابن الرفعة بينهما بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق ، وجزم به الزركشي وغيره ( وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ) يكلف بينة بذلك لسهولتها .

                                                                                                                            والثاني : لا ويقبل قوله والأوجه أن المراد بالعيال ما تلزمه مؤنتهم فغيرهم يسألون لأنفسهم أو يسأل هو لهم خلافا للسبكي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) : في بيان مستند الإعطاء إلخ

                                                                                                                            ( قوله : وقدر المعطى ) أي وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه ( قوله : وأريد إعطاؤه ) أي بأن اقتضاه الحال [ ص: 160 ] وإلا فالإعطاء واجب على الإمام حيث علم ( قوله : عمل بعلمه ) ما لم تعارضه بينة ، فإن عارضته عمل بها دون علمه ; لأن معها زيادة علم ( قوله : الوقف على الفقراء ) أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلدا قويا ( قوله ; لأن الأصل ) علة لقول المصنف كلف البينة ( قوله : عدم الاستحقاق ) أي فلا يصدق إلا ببينة مطلقا ( قوله : خلافا للسبكي ) أي حيث قال المراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم وغيرهم ممن تقضي المروءة بإنفاقه ا هـ حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى [ ص: 160 ] قوله : وأنه غير كسوب ) الصواب إثبات ألف قبل الواو في وأنه إذ هو مسألة مستقلة كما يعلم من شرح الجلال ، ولعلها سقطت من الكتبة ( قوله : وقول الشارح ) يعني في مسألة ما لو ادعى أنه غير كسوب التي زادها كما عرفت




                                                                                                                            الخدمات العلمية