الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( جمع من ) أي حر ( لا تحل له أمة ) أمتين بطلتا قطعا ، أو ( حرة وأمة بعقد ) وقدم الحرة .

                                                                                                                            [ ص: 289 ] كزوجتك ابنتي وأمتي بكذا ، أو يكون وكيلا فيهما ، أو وليا في واحد ووكيلا في الآخر فقبلهما ( بطلت الأمة ) قطعا لأن شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة .

                                                                                                                            أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقا للصفقة ، وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى .

                                                                                                                            والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم ، وأما بعقدين كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في الحرة قطعا ، وفي هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد نكاح الأمة ، ولو فصل في الإيجاب وجمع في القبول أو عكس فكذلك ، وعلم مما تقرر أن التقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما يأتي فيه ، ويجوز أن يقال خرج بمن لا تحل له من تحل له وفيه تفصيل ، وهو أنه إن كان حرا صح في الحرة فقط ، أو عبدا ، أو مبعضا صح فيهما ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد ولو نكح أمة فاسدا فكالصحيح في كون ولدها رقيقا ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه وعلم مما قررناه أن ولد المنكوحة رقيق لمالكها ولو كان زوجها الحر عربيا ، وكذا لو حصل من شبهة لا تقتضي حرية الولد ، أو من زنا ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ، ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا كان كذلك كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقدم الحرة ) أي ، أو أخر قال سم على حج : لم يتعرض لمحترزه ، ويحتمل أنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم ا هـ : أي والمعتمد منه الصحة فيما يقبل الصحة منهما ، وما ذكره هو معنى قول .

                                                                                                                            [ ص: 289 ] الشارح الآتي : أما لو لم يقدم الحرة إلخ ( قوله : بطلت الأمة ) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة ، وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع ، ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن الحرة غير الصالحة كالعدم ( قوله : فإنه على الخلاف ) والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة ( قوله : وفي هذه ) أي فيما لو كان بعقدين ( قوله : ، أو عكس فكذلك ) أي يصح نكاح الحرة دون الأمة ( قوله : ما لم يشترط في أحدهما ) أي في النكاح الفاسد والصحيح ( قوله : بصيغة تعليق ) أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر ، فإن شرط كان حرا للتعليق ( قوله : لا مطلقا ) أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرارا لغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيها شروط الأمة ( قوله ولو كان زوجها الحر ) أي بل ، أو كان هاشميا ، أو مطلبيا كما تقدم ( قوله : فولده منها كالأم ) أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إلا بشروط الأمة ( قوله : ولو ظن إلخ ) أي وإنما يقبل ذلك منه إذا كان بما يخفى على مثله ذلك ( قوله : ويكون حرا كان كذلك ) أي حرا للشبهة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية