الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولهما ) أي الزوجين ( التوكيل ) في الخلع كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو ) ( قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا ( لم ينقص منها ) لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة ، وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر ( وإن أطلق ) ك خالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال ( لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فيها ) أي في الأولى أي نقص كان ، وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ، وكالنقص فيها الخلع بغير الجنس أو الصفة ، وفي الثانية نقصا فاحشا ، ومر في الوكالة وكالنقص فيها خلعه بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر مثل ) كالخلع بخمر ، ورجحه في الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه في الثانية ، ونقله الرافعي عن الأكثرين وهذا هو المعتمد كما قاله الإسنوي أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم ينقص منها ) أي ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف لم يقع طلاق ( قوله : لأنه ) أي ما خالع به من النقص ( قوله : وله الزيادة عليها ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ( قوله ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة ، أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده ، وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره ( قوله : يقتضي المال ) أي وهو الراجح ( قوله : لم ينقص عن مهر مثل ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ ( قوله : وكالنقص فيها ) أي قوله في الأولى أي نقص ( قوله : ومر في الوكالة إلخ ) أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به ( قوله : وكالنقص فيها ) أي في الثانية ومثلها الأولى ، ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل حج كان أولى ( قوله : يقع بمهر مثل ) أي في الثانية



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 402 ] قوله : بغير الجنس أو الصفة ) أو خالع بمؤجل كما صرح به في التحفة ( قوله : الصريحة ) ينبغي حذفه ; لأنه لا يتأتى [ ص: 403 ] إلا في الأولى فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية