( ولهما ) أي الزوجين كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو ) ( التوكيل ) في الخلع ( لم ينقص منها ) لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة ، وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر ( وإن أطلق ) ك خالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال ( لم ينقص عن مهر مثل ) وله أن يزيد ( فإن نقص فيها ) أي في الأولى أي نقص كان ، وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف المحمول عليه الإطلاق ، وكالنقص فيها الخلع بغير الجنس أو الصفة ، وفي الثانية نقصا فاحشا ، ومر في الوكالة وكالنقص فيها خلعه بمؤجل أو بغير نقد البلد ( لم تطلق ) للمخالفة الصريحة كالبيع ( وفي قول يقع بمهر مثل ) كالخلع بخمر ، ورجحه في الروضة كأصلها وتصحيح التنبيه في الثانية ، ونقله ( قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا الرافعي عن الأكثرين وهذا هو المعتمد كما قاله الإسنوي أن الفتوى عليه وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذونا فيه .
كتاب الخلع
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : لم ينقص منها ) أي لم يقع طلاق ( قوله : لأنه ) أي ما خالع به من النقص ( قوله : وله الزيادة عليها ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ( قوله ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة ، أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده ، وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره ( قوله : يقتضي المال ) أي وهو الراجح ( قوله : لم ينقص عن مهر مثل ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ ( قوله : وكالنقص فيها ) أي قوله في الأولى أي نقص ( قوله : ومر في الوكالة إلخ ) أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به ( قوله : وكالنقص فيها ) أي في الثانية ومثلها الأولى ، ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف حج كان أولى ( قوله : يقع بمهر مثل ) أي في الثانية
( قوله : لم ينقص منها ) أي لم يقع طلاق ( قوله : لأنه ) أي ما خالع به من النقص ( قوله : وله الزيادة عليها ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ( قوله ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة ، أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده ، وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره ( قوله : يقتضي المال ) أي وهو الراجح ( قوله : لم ينقص عن مهر مثل ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ ( قوله : وكالنقص فيها ) أي قوله في الأولى أي نقص ( قوله : ومر في الوكالة إلخ ) أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به ( قوله : وكالنقص فيها ) أي في الثانية ومثلها الأولى ، ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف حج كان أولى ( قوله : يقع بمهر مثل ) أي في الثانية
حاشية المغربي
[ ص: 402 ] قوله : بغير الجنس أو الصفة ) أو كما صرح به في التحفة ( قوله : الصريحة ) ينبغي حذفه ; لأنه لا يتأتى [ ص: 403 ] إلا في الأولى فتأمل . خالع بمؤجل
[ ص: 402 ] قوله : بغير الجنس أو الصفة ) أو كما صرح به في التحفة ( قوله : الصريحة ) ينبغي حذفه ; لأنه لا يتأتى [ ص: 403 ] إلا في الأولى فتأمل . خالع بمؤجل