الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11550_11525ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهته الزوجة ) لأن الطلاق يستقل به الزوج ، والالتزام يتأتى من الأجنبي لأن الله سمى بالخلع فداء كفداء الأسير وقد يحمله عليه ما بينهما من الشر ( وهو كاختلاعها لفظا ) أي في ألفاظ الالتزام السابقة ( وحكما ) في جميع ما مر فهو من الزوج ابتداء صيغة معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع
[ ص: 418 ] قبل القبول نظرا لشوب المعاوضة ، وما وقع في بعض نسخ الشارح نظرا لشوب التعليق سبق قلم ، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة ، ففي nindex.php?page=treesubj&link=11645_11525طلقت امرأتي بألف في ذمتك ففعل وطلق امرأتك بألف في ذمتي فأجابه تبين بالمسمى ، ويستثنى من قوله حكما ما لو nindex.php?page=treesubj&link=27071_11558_11567_11645طلقها على ذا المغصوب أو الخمر أو قن زيد هذا فيقع رجعيا ، وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله بخلافه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11645_11650_11525خالع عن زوجتيه بألف صح من غير تفصيل لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعتا ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره ، ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح ، لأن لفظ مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما في البيع ، فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن المثلية المقدر تكون مثلا من حيث الجملة ، وبنحو ذلك أفتى الولي العراقي ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) أي لنفسه ولو بالقصد كما مر : أي فيكون خلع أجنبي والمال عليه ، بخلاف ما إذا نواها وهو ظاهر وما إذا أطلق وهو ما صرح به الغزالي ، واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما إذا لم يخالفها فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيه nindex.php?page=treesubj&link=11654_11525 ( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11654_11525_11645قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا وقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيما يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ، وإذا وكلها الأجنبي في الخلع ( فتتخير هي ) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو بغيره مع النية ، فإن أطلقت
[ ص: 419 ] فالظاهر كما قاله الأذرعي وغيره وقوعه عنها قطعا : أي نظيره ما مر في الوكيل بقيده ، لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى ، ومن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلفوا ثم كما مر ، وحيث صرح باسم الموكل طولب وإلا فالمباشر ، فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه وإلا فلا
( قوله : وقد يحمله ) أي الأجنبي ، وقوله ما بينهما : أي الزوجين ، وقوله من الشر قال حج : وهذا كالحكمة ، وإلا فلو قصد بفدائها منه أنه يتزوجها صح أيضا لكنه يأثم فيما يظهر ( قوله : فهو من الزوج ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة ، أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة [ ص: 418 ] فلا رجوع له ، فانظر لم لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول ، وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله نظرا لشوب التعليق ) أي بدل قوله نظرا لشوب المعاوضة ( قوله : ما لو طلقها على ذا المغصوب ) بخلاف طلقها على ذا العبد مثلا وهو مغصوب في نفس الأمر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله أو باستقلال فخلع بمغصوب إلخ ( قوله : ولو خالع عن زوجتيه ) أي مع أجنبي ( قوله : بخلاف ما لو اختلعتا ) أي فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما ( قوله : ويحرم اختلاعه ) أي الأجنبي ( قوله : لزمها ما سمته ) أي والمؤخر باق بحاله ( قوله : من حيث الجملة ) لعل المراد هنا بالجملة المماثلة في مجرد كونه عوضا ، وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على الزوج فضة وأين المماثلة في هذه .
( قوله : وما إذا طلق ) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها ( قوله : مردود ) هذا مخالف لما قدمه من النقل عن الغزالي فيما لو خالعها ، وقد يقال إنه لا مخالفة لأنه ثم جعل ألفا مما سمته لازما لها عند الإطلاق والزائد عليه ، وهنا جعل ما سمته لازما لها وهو نظير غير ما عينته هناك فمسماها لازم لها في الصورتين ، وما زاده الوكيل ثم هو الذي اختص به ( قوله : وكذا أجنبي ) أي له توكيل أجنبي آخر ( قوله : فإنه توكيل ) أي لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الإطلاق على التوكيل ( قوله : مهر مثل زوجته ) قد يشكل بما مر من أنه إذا كان العوض مقصودا غير مال أو مجهولا وقع الطلاق مع الأجنبي رجعيا ، وعبارة المنهج قبيل ولهما التوكيل فلو خالعها بفاسد بقصد كمجهول وخمر وميتة ومؤجل بمجهول بانت بمهر مثل ، ثم قال : وخرج بزيادتي ضمير خالعها خلعه مع أجنبي بذلك فيقع رجعيا ، [ ص: 419 ] ويمكن الجواب بأنه إنما يقع رجعيا فيما ذكر حيث صرح بسبب الفساد ، وكقوله على هذا المغصوب أو الحر بخلاف ما لو قال على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب وما هنا وإن كان العوض فيه فاسدا في نفس الأمر لم يصرح فيه بسبب الفساد فأشبه ما لو nindex.php?page=treesubj&link=11525_11645_27071_11567_11558_11563_11546قال طلقها على هذا العبد وهما يعلمان أنه مغصوب ( قوله بقيده ) وهو ما إذا لم يخالعها فيما سمته أخذا مما رد به اعتراض الأذرعي ( قوله واختلفوا إلخ ) قال سم على حج : إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما ، اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي ا هـ ( قوله : فإذا غرم ) أي المباشر
حاشية المغربي
[ ص: 418 ] قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11645_11650_11525خالع عن زوجتيه إلخ ) هذا والذي بعده مستثنيان أيضا ( قوله : ولو بالقصد ) أي فتكفي النية ولا يشترط التصريح [ ص: 419 ] قوله : بقيده ) أي بأن لم تخالفه فيما سمى الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إن خالفت فهي كالأجنبي بالأولى ( قوله : واختلفوا ثم إلخ ) قال الشهاب سم : إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتباره ما فهم الأذرعي . ا هـ . ( قوله : وحيث صرح باسم الموكل طولب ) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر ، وكذا يقال في الذي بعده .