الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=11692_11555_11554_11553 ( اختلفا ) أي المتخالعان الزوج أو وكيله وهي أو وكيلها أو الأجنبي ( في جنس عرضه أو قدره ) أو نوعه أو صفته أو أجله أو قدر أجله أو في عدد الطلاق بأن قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل واحدة بألف أو سكت عن العوض ( ولا بينة ) لأحدهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن أطلقتا أو إحداهما ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ومن ثم اشترط أن يكون مدعاه أكثر ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له ( ووجب ) بعد فسخهما أو فسخ أحدهما أو الحاكم العوض ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه .
وأما البينونة فواقعة بكل تقدير ، وأثر التحالف إنما هو في العوض خاصة ، والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه ، ومن ثم لو nindex.php?page=treesubj&link=11692قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقت واحدة فلك ثلثه فقال بل ثلاثا فلي الألف طلقت ثلاثا عملا بإقراره وتحلف أنها لا تعلم أنه طلقها ثلاثا وحينئذ له ثلث الألف ، نعم إن أوقعهن فقال ما طلقتها قبل ولم يطل الفصل استحق الألف .
[ ص: 422 ] nindex.php?page=treesubj&link=11554_11553قوله ومن يبدأ به ) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا
حاشية المغربي
[ ص: 422 ] قوله : أو سكت عن العوض ) أي والصورة أنهما nindex.php?page=treesubj&link=11685متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة ( قوله : العوض ) هو معمول فسخ