الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( مات ) من الغانمين ولم يعرض ( فحقه لوارثه ) كبقية الحقوق ، فإن شاء طلبه أو أعرض عنه ( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة ) مع الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء ، وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بنوع منها ( ولهم ) أي الغانمين ( التملك قبلها ) لفظا بأن يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمة اخترت ملك نصيبي فتملك بذلك أيضا ( وقيل يملكون بمجرد الحيازة ) لزوال ملك الكفار بالاستيلاء ( وقيل ) الملك موقوف فينظر ( إن سلمت ) الغنيمة ( إلى القسمة بأن ملكهم ) على الإشاعة ( وإلا ) بأن تلفت أو أعرضوا عنها ( فلا ) ; لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله مع الرضا بها ) أي القسمة ( قوله : وتخصيص كل طائفة ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة بتفويض قسمة الغنيمة له ، وكتب أيضا قوله وتخصيص كل طائفة أي مع أن كلا منهما جائز ( قوله : فيملك بذلك ) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ، ولا يصح رجوعه عنه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فتملك بذلك أيضا ) بل لا تملك إلا به ولا أثر للقسمة في الملك كما علم




                                                                                                                            الخدمات العلمية