حرم مكة ) ولو لمصلحة عامة لقوله تعالى { ( ويمنع ) كل كافر ( دخول فلا يقربوا المسجد الحرام } أي الحرم بالإجماع ( فإن كان رسولا ) لمن بالحرم من إمام أو نائبه ( خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه ) ويخبر الإمام ، فإن قال لا أؤديها إلا مشافهة تعين خروج الإمام إليه لذلك ، أو مناظر خرج إليه من يناظره ، وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا وإن دعت لذلك ضرورة كما في الأم ، وبه يرد قول ابن كج : يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه ، وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ، ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر ( فإن ) الحرم ( نقل وإن خيف موته ) بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام ( فإن ) ( مرض فيه ) أي عنه ( فإن ( مات ) وهو ذمي ( لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم نبش وأخرج ) ; لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا ، نعم لو تقطع ترك ولا يلحق حرم دفن المدينة بحرم مكة في ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته وتميزه بما لم يشارك [ ص: 92 ] فيه ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع ، وناظر فيه أهل نجران منهم في أمر المسيح وغيره ( وإن ) الحرم ( من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ) أو خيف نحو زيادة مرضه ( ترك ) تقديما لأعظم الضررين ( وإلا ) بأن لم تعظم ( نقل ) حتما لحرمة المحل ، وهذا هو المعتمد وإن ذكر في الروضة كأصلها عن الإمام أنه ينقل مطلقا ، وعن الجمهور عدم ذلك مطلقا ( فإن ) ( مرض في غيره ) أي ( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل . ( مات ) فيه ( وتعذر نقله ) منه لنحو خوف تغير
أما فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته ، فإن آذى ريحه غيبت جيفته . الحربي أو المرتد
كتاب الجزية
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
حرم مكة ولو لمصلحة عامة ( قوله : ولو لمصلحة عامة ) أي أما لو دعت ضرورة إلى دخوله كما لو انهدمت ويمنع كل كافر دخول الكعبة والعياذ بالله تعالى ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله وإن دعت لذلك ضرورة إلخ لإمكان حمل ما يأتي على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لا يحصل من عدم فعلها خلل قوي كهذه ( قوله : فإن قال لا أؤديها ) أي الرسالة
حرم مكة ولو لمصلحة عامة ( قوله : ولو لمصلحة عامة ) أي أما لو دعت ضرورة إلى دخوله كما لو انهدمت ويمنع كل كافر دخول الكعبة والعياذ بالله تعالى ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله وإن دعت لذلك ضرورة إلخ لإمكان حمل ما يأتي على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لا يحصل من عدم فعلها خلل قوي كهذه ( قوله : فإن قال لا أؤديها ) أي الرسالة
حاشية المغربي
حرم مكة ولو لمصلحة عامة ( قوله : ويخبر الإمام ) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه ، وهذا يعين كونه للنائب ، ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبه في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام ، والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه ( قوله : وحمل بعضهم إلخ ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح ، وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ويمنع كل كافر دخول ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة ( قوله : لأفضليته ) علة لانتفاء الإلحاق فالضمير فيه لحرم مكة .
حرم مكة ولو لمصلحة عامة ( قوله : ويخبر الإمام ) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه ، وهذا يعين كونه للنائب ، ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبه في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام ، والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه ( قوله : وحمل بعضهم إلخ ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح ، وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ويمنع كل كافر دخول ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة ( قوله : لأفضليته ) علة لانتفاء الإلحاق فالضمير فيه لحرم مكة .