الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1118وهي فرض على الكفاية ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال ابن تميم : فرض كفاية ، على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين ، وقال : قد يقال بوجوبها nindex.php?page=treesubj&link=22679_1210_1127_1153_1118على النساء وغيرهن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة ، فعلى المذهب : يقاتلون على تركها ، وعلى أنها سنة لا يقاتلون ، على الصحيح من المذهب كالأذان . والتراويح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : يقاتلون أيضا .