الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة ، على إحدى الروايتين ) : وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والحاوي . إحداهما : لا تجب المباشرة بها ، يعني أنها ليست بركن ، وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي ، [ ص: 68 ] قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب وصححه الشارح ، والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والتصحيح ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمحرر والمغني ، والرعايتين ، والفائق ، وإدراك الغاية قال القاضي في المجرد ، وابن رزين في شرحه : لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، صحت الصلاة ، رواية واحدة والرواية الثانية : تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين ، وابن تميم ، وقال : قطع به بعض أصحابنا ، وقال ابن أبي موسى : إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا ، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد : جاز قولا واحدا .

وقال صاحب الروضة : إن سجد على كور العمامة ، وكانت محنكة جاز ، وإلا فلا فعلى المذهب : في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين قلت : الأولى الكراهة .

تنبيه : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة ، وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين : فلا يجب المباشرة بها إجماعا ، قاله المجد في شرحه ، بل يكره كشف ركبتيه ، على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يكره ، وأما باليدين فالصحيح عن المذهب : كما قال المصنف ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه : اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة ، ونقل صالح : لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر ، وقال ابن عقيل : لا يسجد على ذيله أو كمه قال : ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة [ ص: 69 ] وقال صاحب الروضة : إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره ، وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب يكره سترهما ، وعنه لا يكره .

تنبيه : محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه ، أو سجد على ما ليس بحائل له ، فلا كراهة ، وصلاته صحيحة رواية واحدة .

، قاله ابن تميم قال في الفروع : ولا يكره لعذر ، نقله صالح وغيره ، وقال في المستوعب : ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا : لا فرق بين وجود العذر وعدمه قال في الفروع : كذا قال ، وليس بمراد . وقد قال جماعة : تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال ابن شهاب : لترك الخشوع ، كمدافعة الأخبثين .

التالي السابق


الخدمات العلمية