الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ثم nindex.php?page=treesubj&link=1210_1213التراويح ) يعني أنها سنة ، وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : بوجوبها . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن أبي بكر .
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم التراويح ) أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها ، وهو وجه اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجماعة وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل منها ، وعليه الجمهور ، وتقدم ذلك أول الباب أيضا قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1214وهي عشرون ركعة ) هكذا قال أكثر الأصحاب ، وقال في الرعاية : عشرون ، وقيل : أو أزيد قال في الفروع ، والفائق : ولا بأس بالزيادة نص عليه ، وقال : روي في هذا ألوان ، ولم يقض فيها بشيء ، وقال الشيخ تقي الدين : كل ذلك أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة حسن ، كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .
[ ص: 181 ] فوائد . منها : لا بد من nindex.php?page=treesubj&link=26085_1220النية في أول كل تسليمة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يكفيها نية واحدة ، وهو احتمال في الرعاية ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1215أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل قبل السنة وبعد الفرض ، نقلها حرب وجزم به في العمدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وتسن nindex.php?page=treesubj&link=1211التراويح في جماعة بعد العشاء . انتهى . وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال الشيخ تقي الدين : من nindex.php?page=treesubj&link=1215صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1215فعلها أول الليل أفضل : أطلقه في الفروع فقال فعلها أول الليل أحب إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال ابن تميم : إلا بمكة فلا بأس بتأخيرها ، وقال في الرعاية : ولا يكره تأخيرها بمكة ، وليس ذلك منافيا لما في الفروع ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1213_1210_23455فعلها في المسجد أفضل جزم به في المستوعب وغيره .
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في البيت أفضل ، ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الفروع ، قلت : وصرح الأصحاب أن nindex.php?page=treesubj&link=1211صلاتها جماعة أفضل ونص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1220يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو إذا استراح ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينحرف إلى المصلين ويدعو ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الدعاء .
[ ص: 182 ] قوله ( فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى ) هذا المذهب المشهور في ذلك كله ، وعليه جمهور الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري ، [ وذكر أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط : أن nindex.php?page=treesubj&link=1221الوتر مع الإمام في قيام رمضان أفضل ، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام " من قام مع الإمام حتى ينصرف " ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن رجب ] ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره ، لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها ، وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز ، بل هو أفضل .