الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=1609صلاة الجماعة . قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف . وقيل : لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره ابن حامد ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، على ما يأتي هناك ، وعنه الجماعة سنة ، وقيل : فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين وغيره . nindex.php?page=treesubj&link=23390_1609_1610ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم ، وذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة ، وعنه أن nindex.php?page=treesubj&link=23459_1609الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابن الزاغوني في الواضح ، والإقناع ، وهي من المفردات واختارها ابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1334_1609صلى وحده من غير عذر لم تصح قال في الفتاوى المصرية : هو قول طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب عنهم . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص بالصلاة ، وقال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد ، وعنه nindex.php?page=treesubj&link=1423_1609حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة .