الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين ، و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لأنه يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا ) .

التالي السابق


( قوله : أمر الأب رجلا ) أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها للرجل المأمور ، وكونه رجلا مثال ، فلو كان امرأة صح لكن اشترط أن يكون معها رجل أو رجل وامرأة كما أفاد في البحر ( قوله : ; لأنه يجعل عاقدا حكما ) لأن الوكيل في النكاح سفير ، ومعبر ينقل عبارة الموكل ، فإذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا ; لأن العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس ، وليس المباشر سوى هذا ، بخلاف ما إذا كان غائبا ; لأن المباشر مأخوذ في مفهومه الحضور ، فظاهر أن إنزال الحاضر مباشرا حبري فاندفع ما أورده في النهاية من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهدا ، فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت البالغة فتح ملخصا ، وتمامه في البحر ( قوله : وإلا لا ) أي ، وإن لم يكن حاضرا لا يصح [ ص: 25 ] ; لأن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشرا .




الخدمات العلمية