الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف .

التالي السابق


( قوله وجاز ) أي العطف على ضمير الرفع المتصل ( قوله لا يحد الحربي إلخ ) أي خلافا لأبي يوسف ، فعنده يحد الحربي المستأمن أيضا . وقال محمد : لا يحد واحد منهما ، غير أنه قال في العكس وهو ما لو زنى ذمي بمستأمنة كقول الإمام من أن الذمي يحد نهر . والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان ، أو الرجل مسلم والمرأة ذمية ، أو مستأمنة أو بالعكس أو الرجل ذمي والمرأة مستأمنة أو بالعكس ، فهي تسع صور . والحد واجب عند الإمام في الكل إلا في ثلاث : إذا كانا مستأمنين أو أحدهما أفاده في البحر

.



الخدمات العلمية