وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ، ولو [ ص: 340 ] جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفته وحكمه ما مر في تعريفه وقفها على من لا تجوز له الزكاة
كتاب الوقف
- مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة
- مطلب في وقف المرتد والكافر
- مطلب سكن دارا ثم ظهر أنها وقف
- فرع أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول
- فرع بناء بيتا للإمام فوق المسجد
- مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار
- مطلب التحديد في وقف العقار
- مطلب في وقف المشاع المقضي به
- مطلب في وقف المنقول قصدا
- مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته
- مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة
- مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته
- مطلب يأثم بتولية الخائن
- مطلب في عزل الناظر
- مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهلية
- مطلب في النزول عن الوظائف
- مطلب للمفروغ له الرجوع بمال الفراغ
- مطلب في استبدال الوقف وشروطه
- فرع أقر بوقف صحيح وبأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه
- مطلب في وقف المرتد
- فصل إجارة الواقف
- مطلب طالب التولية لا يولى
- مطلب التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط
- مطلب استأجر دارا فيها أشجار
- مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع
- مطلب ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف إلا النظر
- مطلب في زيادة القاضي في معلوم الإمام
- مطلب تعليق التقرير في الوظائف
- مطلب في الاستدانة على الوقف
- مطلب في المصادقة على النظر
- مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين
- مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته
- مطلب في إقالة المتولي عقد الإجارة
- مطلب في مسألة السبكي في نقض القسمة والدرجة الجعلية
التالي
السابق
( قوله فيتصدق بها أو بثمنها ) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف ، فأما النذر به فقال في البحر : والثالث المنذور كما لو فهو نذر يجب الوفاء به ، فإن وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق وإن وقفه على غيرهم سقط ، وإنما صح النذر لأن من جنسه واجبا ، فإنه يجب أن يتخذ الإمام للمسلمين مسجدا من بيت المال ، أو من مالهم إن لم يكن لهم بيت مال كذا في فتح القدير ، وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا فقال في البحر قبل هذا : التاسع لو قال : هي للسبيل إن تعارفوه وقفا مؤبدا للفقراء كان كذلك وإلا سئل فإن قال أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه ، أو قال أردت معنى صدقة فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل . ا هـ . قال إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل فقدم ح .
قلت : التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن صيغة النذر بالوقف الشارح أشار إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار للسبيل ، وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك ، وقد ذكر حكمها بقوله فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد حكمها بقوله ولو وقفها إلخ [ ص: 340 ] ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم ( قوله : جاز في الحكم ) أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله ، وصح ، لكنه لا يسقط به النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص ، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له فيه نفع له فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت وبقيت في ذمته ( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا بدونها وواجبا بالنذر ( قوله : وحكمه ) أي الأثر المترتب عليه ( قوله : ما مر في تعريفه ) أي من أنه تصدق بالمنفعة تعيينه الموقوف عليه
قلت : التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن صيغة النذر بالوقف الشارح أشار إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار للسبيل ، وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك ، وقد ذكر حكمها بقوله فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد حكمها بقوله ولو وقفها إلخ [ ص: 340 ] ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم ( قوله : جاز في الحكم ) أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله ، وصح ، لكنه لا يسقط به النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص ، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له فيه نفع له فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت وبقيت في ذمته ( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا بدونها وواجبا بالنذر ( قوله : وحكمه ) أي الأثر المترتب عليه ( قوله : ما مر في تعريفه ) أي من أنه تصدق بالمنفعة تعيينه الموقوف عليه