الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ، ولو وقفها على من لا تجوز له الزكاة [ ص: 340 ] جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفته وحكمه ما مر في تعريفه

التالي السابق


( قوله فيتصدق بها أو بثمنها ) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف ، فأما النذر به فقال في البحر : والثالث المنذور كما لو قال إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به ، فإن وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق وإن وقفه على غيرهم سقط ، وإنما صح النذر لأن من جنسه واجبا ، فإنه يجب أن يتخذ الإمام للمسلمين مسجدا من بيت المال ، أو من مالهم إن لم يكن لهم بيت مال كذا في فتح القدير ، وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا فقال في البحر قبل هذا : التاسع لو قال : هي للسبيل إن تعارفوه وقفا مؤبدا للفقراء كان كذلك وإلا سئل فإن قال أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه ، أو قال أردت معنى صدقة فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل . ا هـ . ح .

قلت : صيغة النذر بالوقف التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن الشارح أشار إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار للسبيل ، وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك ، وقد ذكر حكمها بقوله فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد حكمها بقوله ولو وقفها إلخ [ ص: 340 ] ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم ( قوله : جاز في الحكم ) أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله ، وصح تعيينه الموقوف عليه ، لكنه لا يسقط به النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص ، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له فيه نفع له فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت وبقيت في ذمته ( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا بدونها وواجبا بالنذر ( قوله : وحكمه ) أي الأثر المترتب عليه ( قوله : ما مر في تعريفه ) أي من أنه تصدق بالمنفعة




الخدمات العلمية