الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=26566الوقف في مرض موته كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج ) [ ص: 397 ] الوقف ( من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث ) ولو أجاز البعض جاز بقدره .
مطلب : الوقف في مرض الموت ( قوله : الوقف في مرض موته كهبة فيه ) أي في مرض الموت أقول : إلا أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=26569وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله ، وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض . فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ، ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف ; لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصية لوارث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة شرنبلالية وقدمنا تمام الكلام عليه عند قول المصنف أو بالموت ( قوله : من الثلث القبض ) خبر ثان عن قوله الوقف ، أو متعلق بمحذوف وعبارة الدرر فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها . من القبض والإفراز ا هـ وأصله في الخانية حيث [ ص: 397 ] قال فيها قال الشيخ الإمام ابن الفضل : الوقف على ثلاثة أوجه إما في الصحة أو في المرض ، أو بعد الموت فالقبض والإفراز شرط في الأول كالهبة ، دون الثالث ; لأنه وصية وأما الثاني فكالأول وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في المرض . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه كالمضاف إلى ما بعد الموت وذكر السرخسي أن الصحيح : أنه كوقف الصحة حتى لا يمنع الإرث عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يلزم إلا أن يقول في حياتي وبعد مماتي ا هـ ملخصا وبه علم أن المراد بالقبض قبض المتولي وهو مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باشتراط التسليم والإفراز كما مر بيانه ، وإن الخلاف في كون وقف المرض كوقف الصحة أو كالمضاف إلى ما بعد الموت ثمرته في كونه لا يلزم على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، فإذا مات يورث عنه كوقف الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف ، وحيث مشى الشارح على ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بعدم اشتراط القبض كان الأولى له حذف قوله مع القبض ولئلا يوهم أن المراد قبض الموقوف عليه ( قوله : أو أجازه الوارث ) أي وإن لم يخرج من الثلث ( قوله : وإلا بطل ) إلا أن يظهر له مال آخر إسعاف وخانية ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=26569ولو أجاز البعض ) أي بعض الورثة جاز بقدره أي نفذ مما زاد على الثلث ما أجازه وبطل باقي ما زاد . وصورته لو nindex.php?page=treesubj&link=26569_26566كان ماله تسعة ووقف في مرضه ستة ومات عن ثلاثة أولاد فأجاز أحدهم نفذ في واحد فيصح الوقف من أربعة وسيأتي في كتاب الوصايا أو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
مطلب : الوقف في مرض الموت ( قوله : الوقف في مرض موته كهبة فيه ) أي في مرض الموت أقول : إلا أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=26569وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله ، وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض . فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ، ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف ; لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصية لوارث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة شرنبلالية وقدمنا تمام الكلام عليه عند قول المصنف أو بالموت ( قوله : من الثلث القبض ) خبر ثان عن قوله الوقف ، أو متعلق بمحذوف وعبارة الدرر فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها . من القبض والإفراز ا هـ وأصله في الخانية حيث [ ص: 397 ] قال فيها قال الشيخ الإمام ابن الفضل : الوقف على ثلاثة أوجه إما في الصحة أو في المرض ، أو بعد الموت فالقبض والإفراز شرط في الأول كالهبة ، دون الثالث ; لأنه وصية وأما الثاني فكالأول وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في المرض . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه كالمضاف إلى ما بعد الموت وذكر السرخسي أن الصحيح : أنه كوقف الصحة حتى لا يمنع الإرث عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يلزم إلا أن يقول في حياتي وبعد مماتي ا هـ ملخصا وبه علم أن المراد بالقبض قبض المتولي وهو مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باشتراط التسليم والإفراز كما مر بيانه ، وإن الخلاف في كون وقف المرض كوقف الصحة أو كالمضاف إلى ما بعد الموت ثمرته في كونه لا يلزم على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، فإذا مات يورث عنه كوقف الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف ، وحيث مشى الشارح على ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بعدم اشتراط القبض كان الأولى له حذف قوله مع القبض ولئلا يوهم أن المراد قبض الموقوف عليه ( قوله : أو أجازه الوارث ) أي وإن لم يخرج من الثلث ( قوله : وإلا بطل ) إلا أن يظهر له مال آخر إسعاف وخانية ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=26569ولو أجاز البعض ) أي بعض الورثة جاز بقدره أي نفذ مما زاد على الثلث ما أجازه وبطل باقي ما زاد . وصورته لو nindex.php?page=treesubj&link=26569_26566كان ماله تسعة ووقف في مرضه ستة ومات عن ثلاثة أولاد فأجاز أحدهم نفذ في واحد فيصح الوقف من أربعة وسيأتي في كتاب الوصايا أو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .