الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف

التالي السابق


( قوله : والثمن المسمى قدره لا وصفه ) لما كان قول المصنف ينصرف مطلقا موهما أن المراد بالمطلق ما لم يذكر قدره ولا وصفه بقرينة قوله أولا وشرط لصحته معرفة قدر ووصف ثمن ، دفع ذلك بأن المراد المطلق عن تسمية الوصف فقط . مطلب يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه ( قوله : مجمع الفتاوى ) فإنه قال معزيا إلى بيوع الخزانة : باع عينا من رجل بأصفهان بكذا من الدنانير فلم ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى يجب عليه الثمن بعيار أصفهان ، فيعتبر مكان العقد . ا هـ . منح . قلت : وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين ، وتوافق العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى ، فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصبهان وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا كما يفهم مما قدمناه في مسألة الكساد والرخص فلا يعتبر زمن الإيفاء : لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد وفي البحر عن شرح المجمع لو باعه إلى أجل معين وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا .




الخدمات العلمية