الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1744 416 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651710سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات nindex.php?page=treesubj&link=17714_33340_26223_3434_3468_3714من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
مطابقته للترجمة في قوله: " فليلبس الخفين"، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي، بالجيم نسبة إلى ناحية من عمان، البصري، من ثقات التابعين، وقد مضى صدر هذا الحديث في باب الخطبة أيام منى.
قوله: " فليلبس الخفين" ؛ أي: مقطوع الأسفل؛ إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: " المحرم" مرفوع على أنه فاعل فليلبس، و"سراويل" مفعوله، ويروى: " للمحرم" باللام الجارة التي للبيان؛ أي: هذا الحكم للمحرم، كاللام في "هيت لك" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، فأجاز nindex.php?page=treesubj&link=3434_3468لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف، وفتق السراويل، ولو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886735وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد؛ لاستوائهما في الحكم، والأصح عند الشافعية: جواز لبس السراويل بغير فتق؛ كقول أحمد: واشترط الفتق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين، وطائفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية.
مطابقته للترجمة في قوله: " فليلبس الخفين"، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي، بالجيم نسبة إلى ناحية من عمان، البصري، من ثقات التابعين، وقد مضى صدر هذا الحديث في باب الخطبة أيام منى.
قوله: " فليلبس الخفين" ؛ أي: مقطوع الأسفل؛ إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: " المحرم" مرفوع على أنه فاعل فليلبس، و"سراويل" مفعوله، ويروى: " للمحرم" باللام الجارة التي للبيان؛ أي: هذا الحكم للمحرم، كاللام في "هيت لك" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، فأجاز nindex.php?page=treesubj&link=3434_3468لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف، وفتق السراويل، ولو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886735وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
وقد قلنا: إن المطلق هاهنا محمول على المقيد؛ لاستوائهما في الحكم، والأصح عند الشافعية: جواز لبس السراويل بغير فتق؛ كقول أحمد: واشترط الفتق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين، وطائفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي، من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية.