الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(إن من الفطرة) أي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: بناء الفطرة يدل على النوع من الفطرة وفي اللام إشارة إلى أنها معهودة وأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها نطق بها قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرت الله التي فطر الناس عليها اهـ nindex.php?page=treesubj&link=781 (المضمضة والاستنشاق) أي إيصال الماء إلى الفم والأنف في الطهارة nindex.php?page=treesubj&link=783 (والسواك) بما يزيل القلح ويتأكد في مواضع مبينة في الفروع nindex.php?page=treesubj&link=758 (وقص الشارب) يعني إزالته بقص أو نحو حلق حتى تبين طرف الشفة بيانا ظاهرا nindex.php?page=treesubj&link=776 (وتقليم الأظفار) من يد أو رجل ولو زائدة قال الدمياطي: وتلقيت عن بعضهم أنه من قصها مخالفا لم يصبه رمد وأنه جربه قال القشيري: ولا أصل له ولا يجوز اعتقاد ندبه لأنه حكم شرعي لا بد له من دليل لكن يسن تقديم اليد على الرجل ويكره الاقتصار على تقليم يد أو رجل (ونتف الإبط) أي إزالة ما به من شعر ينتفه إن قوي عليه وإلا أزاله بحلق أو غيره كنورة (والاستحداد) أي حلق العانة بالحديد أي الموسى يعني إزالة شعرها بحديد أو غيره على وزان ما مر وخص الحديد لأن الغالب إزالتها بالحلق به nindex.php?page=treesubj&link=766 (وغسل البراجم) تنظيف المواضع المنقبضة والمنعطفة التي يجتمع فيها الوسخ وأصلها العقد التي بظهر الأصابع nindex.php?page=treesubj&link=782 (والانتضاح بالماء) أي الاستنجاء به من النضح وهو الماء القليل كذا في شرح أبي داود للنووي وفي شرح مسلم له عن الجمهور وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي الوسواس. وقال المنذري: إزالة الماء بنشر وتنحنح nindex.php?page=treesubj&link=736 (والاختتان) للذكر بقطع القلفة وللأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من فرجها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو واجب على الذكر والأنثى دون ما قبله ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الجامع للوجوب والندب كما يأتي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 528 ] سنة وأحمد واجب على الذكر سنة للأنثى
(حم) (ش) (د) هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ضعيف منقطع أو مرسل لأنه من رواية سلمة محمد بن عمار بن ياسر عن جده عمار قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يسمع من جده وقال الولي العراقي في الحديث علل أربع الانقطاع والإرسال والجهل بحال سلمة إن لم يكن أبا عبيدة وضعف nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد والاختلاف في إسناده.