الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي . وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح : nindex.php?page=treesubj&link=22178_22203ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر .
قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . انتهى وقيل : يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه nindex.php?page=treesubj&link=22218نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=284إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه } " كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ; لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النسخ ، في قوله تعالى " " { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=284إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس انتهى .
وقيل : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22203نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا ; لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله [ ص: 468 ] أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ; لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره .