الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ الفوائد الفقهية المستنبطة من معرفة الآي وعدها ] يترتب على معرفة الآية وعدها وفواصلها أحكام فقهية :
منها : اعتبارها فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22733جهل الفاتحة ، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات .
ومنها : اعتبارها في الخطبة ، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ، ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة ، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور ، وهاهنا بحث ، وهو : أن ما اختلف في كونه آخر آية ، هل تكفي القراءة به في الخطبة ؟ محل نظر ، ولم أر من ذكره .
ومنها : اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة ، أو ما يقوم مقامها ، ففي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة .
ومنها : اعتبارها في قراءة قيام الليل; ففي أحاديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=979637من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، و nindex.php?page=hadith&LINKID=979638من قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين ، و nindex.php?page=hadith&LINKID=979639من قرأ بمائة آية كتب [ ص: 241 ] من القانتين ، و nindex.php?page=hadith&LINKID=979640من قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين ، و nindex.php?page=hadith&LINKID=979641من قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر ، و من قرأ بخمسمائة . . . وبسبعمائة . . وألف آية . . أخرجها الدارمي في مسنده مفرقة .
ومنها : اعتبارها في الوقف عليها ، كما سيأتي .
وقال الهذلي في كامله : اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد ، حتى قال الزعفراني : العدد ليس بعلم ، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه . قال : وليس كذلك ، ففيه من الفوائد : معرفة الوقف ، ولأن الإجماع انعقد على أن nindex.php?page=treesubj&link=22733الصلاة لا تصح بنصف آية .
وقال جمع من العلماء : تجزئ بآية ، وآخرون بثلاث آيات ، وآخرون لا بد من سبع ، والإعجاز لا يقع بدون آية ، فللعدد فائدة عظيمة في ذلك . انتهى .