الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ) قال العبد الضعيف ( وفي الأصل يجوز ذبح التطوع قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا ; وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم ( فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر ، وفي أيام النحر أفضل ) ; لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم }وقضاء التفث يختص بيوم النحر ، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية . [ ص: 304 - 305 ] ( ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده . ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر ; لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية