الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ) ; لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة ( وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام [ ص: 510 ] شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ) .

                                                                                                        وقال زفر رحمه الله : لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين ، وقال الشافعي رحمه الله : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين ; لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد ، وجه قول زفر رحمه الله : أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد ، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد فتغلو ، وفي الجنس المختلف مفيد واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب ، نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزئه عن قضاء يوم واحد ، ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية