[ ص: 73 ] كتاب الأضحية
قال : أما الوجوب فقول ( الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار ) أبي حنيفة ومحمد وزفر وإحدى الروايتين عن والحسن رحمهم الله ، وعنه أنها سنة ذكره في الجوامع وهو قول أبي يوسف رحمه الله ، وذكر الشافعي رحمه الله أن على قول الطحاوي رحمه الله واجبة ، وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما اللهسنة مؤكدة ، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف ، وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام : " { ومحمد }" [ ص: 74 ] والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر ; لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة . ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام : " { من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا }" ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف إليها وقتها ، يقال : يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب ; لأن الإضافة للاختصاص [ ص: 75 ] وهو بالوجود ، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس ، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ، ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة ، والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم ما هو [ ص: 76 ] ضد السهو لا التخيير ، والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ، وإنما اختص الوجوب بالحرية ; لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك ، والمالك هو الحر ، وبالإسلام لكونها قربة ، وبالإقامة لما بينا ، واليسار لما روينا من اشتراط السعة ، من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ما يجب به صدقة الفطر ، وقد مر في الصوم وبالوقت وهو يوم الأضحى ; لأنها مختصة به ، وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى وتجب عن نفسه ; لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناه وعن ولده الصغير ; لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر ، وهذه رواية ومقداره عن الحسن رحمهما الله ، وروي عنه أنه لا تجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بخلاف صدقة الفطر ; لأن [ ص: 77 ] السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير ، وهذه قربة محضة ، والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير ، ولهذا لا تجب عن عبده وإن كان يجب عنه صدقة فطره ، أبي حنيفة عند وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله أبي حنيفة رحمهما الله. وأبي يوسف
وقال محمد وزفر رحمهم الله: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ، وقيل لا تجوز والشافعي في قولهم جميعا ; لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة ، والصدقة بعدها تطوع ، ولا يجوز ذلك من مال الصغير ولا يمكنه أن يأكله كله ، والأصح أن يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكنه ويبتاع مما بقي ما ينتفع بعينه . التضحية من مال الصغير
كتاب الأضحية
التالي
السابق
[ ص: 73 ] كتاب الأضحية
الحديث الأول : قال عليه السلام : " { }" ; قلت : أخرجه الجماعة إلا من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره وأظفاره عن البخاري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة }انتهى . ووهم من رأى هلال ذي الحجة منكم ، وأراد أن يضحي ، فليمسك عن شعره ، وأظفاره في " المستدرك " ، فرواه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . الحاكم
قال في " المعرفة " : قال البيهقي : في هذا الحديث دليل على عدم الشافعي ; لأنه علقه بالإرادة ، والإرادة تنافي الوجوب ، وبذلك أيضا استدل ، وجوب الأضحية ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهب ، ولم يتعقبه صاحب " التنقيح " ، ولكن تعقبه في " كتاب الوصايا " حين احتج على أحمد في اختياره وجوب الوصية ، بقوله عليه السلام : { داود }. ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال ، يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده
قال : والإرادة تنافي الوجوب ، فقال في " التنقيح " : لا حجة فيه ; لأن الواجب قد تعلق على الإرادة ، والله أعلم ، انتهى .
[ ص: 74 ] أحاديث الباب : روى في " مسنده " ، أحمد في " المستدرك " ، وسكت عنه من حديث والحاكم أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ، قال : { ابن عباس }انتهى . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وصلاة الضحى
قال الذهبي في " مختصره " : سكت عنه ، وفيه الحاكم أبو جناب الكلبي ، وقد ضعفه ، النسائي انتهى والدارقطني
وقد تقدم في " الوتر " ، وأخرجه عن الدارقطني جابر الجعفي عن عكرمة عن مرفوعا : { ابن عباس } ، الحديث ، كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم وجابر الجعفي ضعيف ، قال صاحب " التنقيح " : وروي من طرق أخرى ، وهو ضعيف على كل حال انتهى . الآثار : قال السرقسطي في " كتابه " : أخبرنا ثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ، قال : إني لأدع الأضحية ، وأنا من أيسركم ، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب ، انتهى أبي مسعود الأنصاري
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { }" ; قلت : أخرجه من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا في " سننه " عن ابن ماجه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عبد الرحمن بن الأعرج عن ، قال : قال رسول الله : " { أبي هريرة }انتهى . من كان له سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا
ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، في " سننه " ، والدارقطني في " المستدرك في تفسير سورة الحج " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ; وأخرجه [ ص: 75 ] في " الضحايا " عن والحاكم عبد الله بن يزيد المقري ثنا به مرفوعا ; وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ثم رواه من حديث عبد الله بن عياش أخبرني ابن وهب ، فذكره موقوفا ، قال : هكذا وقفه عبد الله بن عياش ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقري فوق الثقة انتهى
قال في " التنقيح " : حديث رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا ابن ماجه عبد الله بن عياش ، القتباني ، فإنه من أفراد ، قال : وكذلك رواه مسلم ، وغيره عن حيوة بن شريح به مرفوعا ، ورواه عبد الله بن عياش عن ابن وهب به موقوفا ، وكذلك رواه عبد الله بن عباس ، جعفر بن ربيعة عن وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج موقوفا ، وهو أشبه بالصواب انتهى أبي هريرة
وذهل شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزا هذا الحديث فقط ، قال للدارقطني ابن الجوزي في " التحقيق " : وهذا الحديث لا يدل على الوجوب ، كما في حديث { }. من أكل الثوم ، فلا يقربن مصلانا
{ حديث آخر } : أخرجه ، البخاري عن ومسلم عن البراء بن عازب ، { أبي بردة بن نيار } ، ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب ، قال قال : يا رسول الله إن عندي جذعة ، قال : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك ابن الجوزي : ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث ، { }. فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا
{ حديث آخر } : حديث مخنف بن سليم : { } ، وسيأتي ، قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ابن الجوزي : وهذا متروك الظاهر ; إذ لا يسن العتيرة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد ، لا على جميع أهل البيت انتهى
{ حديث آخر } : أخرجه عن الدارقطني المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي }. نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم
قال : إسناده ضعيف البيهقي بمرة ، والمسيب بن شريك متروك ، وقال في " التنقيح " : قال : أجمعوا على ترك حديث الفلاس المسيب بن شريك انتهى .
[ ص: 76 ] حديث آخر } : أخرجه عن الدارقطني هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن قالت : { عائشة }انتهى يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم ، فإنه دين مقضي
قال : وهرير ضعيف ، ولم يدرك . عائشة
قوله : والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ; قلت : روى الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث عن الزهري عن ابن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { أبي هريرة }" انتهى . زاد لا فرع ولا عتيرة في " مسنده في الإسلام " ، وفي لفظ أحمد { للنسائي } ، وفي " الصحيحين " قال : والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب انتهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة
وأسند أبو داود عن ، قال : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، فيذبحونه انتهى سعيد بن المسيب
وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه ، ; لأنه أول الأشهر الحرم ، والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه ، انتهى
وأخرج ، ثم الدارقطني في " سننيهما في الأضحية " عن البيهقي المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن عن مسروق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { علي نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل ، ونسخت الأضاحي كل ذبيح }" انتهى
وضعفاه ، قال : الدارقطني المسيب بن شريك ، وعتبة بن اليقظان متروكان ، [ ص: 77 ] انتهى
ورواه في " مصنفه في أواخر النكاح " موقوفا على عبد الرزاق . علي
الحديث الأول : قال عليه السلام : " { }" ; قلت : أخرجه الجماعة إلا من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره وأظفاره عن البخاري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة }انتهى . ووهم من رأى هلال ذي الحجة منكم ، وأراد أن يضحي ، فليمسك عن شعره ، وأظفاره في " المستدرك " ، فرواه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى . الحاكم
قال في " المعرفة " : قال البيهقي : في هذا الحديث دليل على عدم الشافعي ; لأنه علقه بالإرادة ، والإرادة تنافي الوجوب ، وبذلك أيضا استدل ، وجوب الأضحية ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهب ، ولم يتعقبه صاحب " التنقيح " ، ولكن تعقبه في " كتاب الوصايا " حين احتج على أحمد في اختياره وجوب الوصية ، بقوله عليه السلام : { داود }. ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال ، يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده
قال : والإرادة تنافي الوجوب ، فقال في " التنقيح " : لا حجة فيه ; لأن الواجب قد تعلق على الإرادة ، والله أعلم ، انتهى .
[ ص: 74 ] أحاديث الباب : روى في " مسنده " ، أحمد في " المستدرك " ، وسكت عنه من حديث والحاكم أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ، قال : { ابن عباس }انتهى . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وصلاة الضحى
قال الذهبي في " مختصره " : سكت عنه ، وفيه الحاكم أبو جناب الكلبي ، وقد ضعفه ، النسائي انتهى والدارقطني
وقد تقدم في " الوتر " ، وأخرجه عن الدارقطني جابر الجعفي عن عكرمة عن مرفوعا : { ابن عباس } ، الحديث ، كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم وجابر الجعفي ضعيف ، قال صاحب " التنقيح " : وروي من طرق أخرى ، وهو ضعيف على كل حال انتهى . الآثار : قال السرقسطي في " كتابه " : أخبرنا ثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ، قال : إني لأدع الأضحية ، وأنا من أيسركم ، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب ، انتهى أبي مسعود الأنصاري
الحديث الثاني : قال عليه السلام : " { }" ; قلت : أخرجه من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا في " سننه " عن ابن ماجه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عبد الرحمن بن الأعرج عن ، قال : قال رسول الله : " { أبي هريرة }انتهى . من كان له سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا
ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، في " سننه " ، والدارقطني في " المستدرك في تفسير سورة الحج " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ; وأخرجه [ ص: 75 ] في " الضحايا " عن والحاكم عبد الله بن يزيد المقري ثنا به مرفوعا ; وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ثم رواه من حديث عبد الله بن عياش أخبرني ابن وهب ، فذكره موقوفا ، قال : هكذا وقفه عبد الله بن عياش ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقري فوق الثقة انتهى
قال في " التنقيح " : حديث رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا ابن ماجه عبد الله بن عياش ، القتباني ، فإنه من أفراد ، قال : وكذلك رواه مسلم ، وغيره عن حيوة بن شريح به مرفوعا ، ورواه عبد الله بن عياش عن ابن وهب به موقوفا ، وكذلك رواه عبد الله بن عباس ، جعفر بن ربيعة عن وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج موقوفا ، وهو أشبه بالصواب انتهى أبي هريرة
وذهل شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزا هذا الحديث فقط ، قال للدارقطني ابن الجوزي في " التحقيق " : وهذا الحديث لا يدل على الوجوب ، كما في حديث { }. من أكل الثوم ، فلا يقربن مصلانا
{ حديث آخر } : أخرجه ، البخاري عن ومسلم عن البراء بن عازب ، { أبي بردة بن نيار } ، ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب ، قال قال : يا رسول الله إن عندي جذعة ، قال : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك ابن الجوزي : ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث ، { }. فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا
{ حديث آخر } : حديث مخنف بن سليم : { } ، وسيأتي ، قال على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ابن الجوزي : وهذا متروك الظاهر ; إذ لا يسن العتيرة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد ، لا على جميع أهل البيت انتهى
{ حديث آخر } : أخرجه عن الدارقطني المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي }. نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم
قال : إسناده ضعيف البيهقي بمرة ، والمسيب بن شريك متروك ، وقال في " التنقيح " : قال : أجمعوا على ترك حديث الفلاس المسيب بن شريك انتهى .
[ ص: 76 ] حديث آخر } : أخرجه عن الدارقطني هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن قالت : { عائشة }انتهى يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم ، فإنه دين مقضي
قال : وهرير ضعيف ، ولم يدرك . عائشة
قوله : والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ; قلت : روى الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث عن الزهري عن ابن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { أبي هريرة }" انتهى . زاد لا فرع ولا عتيرة في " مسنده في الإسلام " ، وفي لفظ أحمد { للنسائي } ، وفي " الصحيحين " قال : والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب انتهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة
وأسند أبو داود عن ، قال : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، فيذبحونه انتهى سعيد بن المسيب
وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه ، ; لأنه أول الأشهر الحرم ، والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه ، انتهى
وأخرج ، ثم الدارقطني في " سننيهما في الأضحية " عن البيهقي المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن عن مسروق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { علي نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل ، ونسخت الأضاحي كل ذبيح }" انتهى
وضعفاه ، قال : الدارقطني المسيب بن شريك ، وعتبة بن اليقظان متروكان ، [ ص: 77 ] انتهى
ورواه في " مصنفه في أواخر النكاح " موقوفا على عبد الرزاق . علي