الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر عليه ) وقال زفر رحمه الله : يجبر ، لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه ، ونحن نقول : الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيناه ولا جبر على التبرعات ( ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيع ) لأنه وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به فيتخير بفواته ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ) لحصول المقصود ( أو يدفع قيمة الرهن رهنا ) لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة . قال : ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ) لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ، والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة في ضد ذلك كفالة ، وقال زفر رحمه الله : لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف رحمه الله ، لأن قوله : أمسك ، يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما فيقضى بثبوته ، بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك ، لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن : قلنا : لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية