الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ( ح ، وأخبرنا ) أبو بكر الفارسي ، أنا إسماعيل الخلالي ، ثنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد على معاني زيد . قال : nindex.php?page=treesubj&link=13812وميراث الولد ؛ أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة ، فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد ، كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، فإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن الولد ذكرا ، وكانتا اثنتين فأكثر من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى [ ص: 230 ] بمنزلتهن أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين . فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن .