الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية nindex.php?page=treesubj&link=4442اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4442إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو nindex.php?page=treesubj&link=4430اشترى العبد نفسه من مولاه ولو nindex.php?page=treesubj&link=4430أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر
( 113 ) قوله : وكذا إذا زوج . أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح .
( 114 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=29511يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . جمع جباية مما يجبى من [ ص: 290 ] الناس ظلما . قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا ( انتهى ) .
وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي