الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3078 ) فصل : وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك في القبيحة . وقال في الجميلة : يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ ; لأن التهمة تلحقه فيها ، فمنع منها .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه بيع عين لا خيار فيها ، قد قبض ثمنها ، فوجب تسليمها ، كسائر المبيعات ، وما ذكروه من التهمة لا يمكنه من التسلط على منعه من قبض مملوكته ، كالقبيحة . ولأنه إذا كان استبرأها قبل بيعها ، فاحتمال وجود الحمل فيها بعيد نادر ، وإن كان لم يستبرئها ، فهو ترك التحفظ لنفسه . ولو طالب المشتري [ ص: 142 ] البائع بكفيل ، لئلا تظهر حاملا ، لم يكن له ذلك ; لأنه ترك التحفظ لنفسه حال العقد ، فلم يكن له كفيل ، كما لو طلب كفيلا بالثمن المؤجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية