كتاب الزكاة
- باب ما تجب فيه الزكاة
- باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة
- باب الكنز ما هو وزكاة الحلي
- باب في زكاة السائمة
- باب رضا المصدق
- باب دعاء المصدق لأهل الصدقة
- باب تفسير أسنان الإبل
- باب أين تصدق الأموال
- باب الرجل يبتاع صدقته
- باب صدقة الرقيق
- باب صدقة الزرع
- باب زكاة العسل
- باب في خرص العنب
- باب في الخرص
- باب متى يخرص التمر
- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
- باب زكاة الفطر
- باب متى تؤدى
- باب كم يؤدى في صدقة الفطر
- باب من روى نصف صاع من قمح
- باب في تعجيل الزكاة
- باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
- باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى
- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
- باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة
- باب ما تجوز فيه المسألة
- باب كراهية المسألة
- باب في الاستعفاف
- باب الصدقة على بني هاشم
- باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
- باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
- باب في حقوق المال
- باب حق السائل
- باب الصدقة على أهل الذمة
- باب ما لا يجوز منعه
- باب المسألة في المساجد
- باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى
- باب عطية من سأل بالله
- باب الرجل يخرج من ماله
- باب في الرخصة في ذلك
- باب في فضل سقي الماء
- باب في المنيحة
- باب أجر الخازن
- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
- باب في صلة الرحم
- باب في الشح
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة 1556 حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث عن عقيل أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبي هريرة أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر عمر بن الخطاب أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق قال أبو داود ورواه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف رباح بن زيد ورواه عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده وقال بعضهم عقالا ورواه الزهري عن ابن وهب قال عناقا قال أبو داود قال يونس شعيب بن أبي حمزة ومعمر عن والزبيدي في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى الزهري عنبسة عن عن يونس في هذا الحديث قال عناقا حدثنا الزهري ابن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا أخبرني ابن وهب عن يونس هذا الحديث قال قال الزهري أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا
التالي
السابق
[ ص: 305 ] اختلف في أول ، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان كما قاله وقت فرض الزكاة النووي في الروضة ، وجزم في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة . قال الحافظ : وفيه نظر فقد ثبت في حديث ابن الأثير ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه وغيره وفي حديث البخاري وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة . وأطال الكلام في ذلك الحافظ في الفتح .
( لما توفي ) : على بناء المفعول أي مات ( واستخلف أبو بكر ) : بصيغة المفعول على الصحيح أي جعله خليفة ( بعده ) : أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ( وكفر من كفر ) : أي منع الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لإنكاره افتراض الزكاة ( من العرب ) : قال الطيبي : يريد غطفان وفزارة وبني سليم وغيرهم منعوا الزكاة فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر ـ رضي الله عنه ـ بقوله الآتي وقال ( كيف تقاتل الناس ) : أي من المسلمين وأهل الإيمان ( أن أقاتل الناس ) : المراد به المشركون وأهل الأوثان ( فمن قال لا إله إلا الله ) : يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للإجماع [ ص: 306 ] على أنه لا يعقد الإسلام بتلك وحدها ( عصم ) : بفتح الصاد أي حفظ ومنع ( مني ) : أي من تعرضي أنا ومن اتبعني ( إلا بحقه ) : أي بحق الإسلام . الذي يمنع الزكاة
قال الطيبي : أي لا يحل لأحد أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا بحقه أي بحق هذا القول أو بحق أحد المذكورين ( حسابه ) : أي جزاؤه ومحاسبته ( على الله ) : بأنه مخلص أم لا ، قال الطيبي : يعني هل هو مخلص أم منافق فإن ذلك مفوض إلى الله تعالى وحسابه عليه ( فقال من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه أبو بكر ) : جوابا وتأكيدا ( من فرق ) : بالتشديد والتخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة ( فإن الزكاة حق المال ) : كما أن الصلاة حق النفس .
قاله الطيبي . وقال غيره : يعني الحق المذكور في قوله إلا بحقه أعم من المال وغيره . قال الطيبي : كأن حمل قوله بحقه على غير الزكاة فلذلك صح استدلاله بالحديث ، فأجاب عمر أبو بكر بأنه شامل للزكاة أيضا ، أو توهم أن القتال للكفر فأجاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر ، ولذلك رجع عمر إلى عمر أبي بكر وعلم أن فعله موافق للحديث وأنه قد وفق به من الله تعالى ( عقالا ) : بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال ، فقيل أراد المبالغة بأنهم لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر يحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة كلها .
وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد هاهنا كما سيجيء بيانه . وفي رواية أخرى عناقا مكان عقالا ( فوالله ما هو ) : أي الشأن أو سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ( إلا أن رأيت ) : أي علمت وأيقنت ( شرح ) : أي فتح ووسع ولين ( للقتال ) : معناه علمت أنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ( فعرفت أنه ) : أي رأي أبي بكر أو القتال ( الحق ) : أي بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه أنه الحق . قال : إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل آخر كلامه عند وفاته قوله الخطابي ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة ، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ، ولذلك قال الصلاة وما ملكت أيمانكم أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . استدلالا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها .
[ ص: 307 ] وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بها . وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات الواجبة في أمواله انتهى كلامه . الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . قال والترمذي أبو عبيدة : من قوله قال أبو داود إلى قوله سنتين وجد في نسخة واحدة . قال النووي : اختلف العلماء قديما وحديثا فيها ، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك ، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول والمبرد عمرو بن العداء :
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول يحكى عن مالك وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين انتهى . وابن أبي ذئب
( قال أبو داود رواه رباح بن زيد ) : القرشي ( وعبد الرزاق عن معمر عن ) : ابن شهاب ( بإسناده ) : أي بإسناد الزهري الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ، لكن رواية أبي هريرة معمر في سنن النسائي من غير هذه الطريق ، فلفظ والدارقطني حدثنا النسائي حدثنا محمد بن بشار عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام القطان حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال : " لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الحديث .
قال : أبو عبد الرحمن النسائي عمران القطان ليس بالقوي في الحديث . وهذا الحديث خطأ والذي قبله [ ص: 308 ] الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن وكذا قال أبي هريرة الترمذي ( قال بعضهم عقالا ) : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن بعض شيوخ الزهري قال عقالا ، روى عن بعض شيوخه عقالا وروى أيضا بلفظ آخر ، ففي رواية فالزهري رباح بن زيد وعبد الرزاق كلاهما عن معمر قال الزهري هكذا ، وأما في رواية عن أبي اليمان الحكم بن نافع شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فقال أبي هريرة الزهري عناقا وهي عند في الزكاة ، وكذا في رواية البخاري يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن بلفظ عناقا ، وهي عند أبي هريرة في استتابة المرتدين وهكذا روى البخاري عثمان بن سعيد والوليد كلهم عن وبقية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله عن إلا أبي هريرة الوليد فإنه روي عن شعيب عن الزهري عن عن سعيد بن المسيب بلفظ عناقا ، وهذه الروايات عند أبي هريرة في كتاب المحاربة وتحريم الدم وكتاب الجهاد . وأما النسائي قتيبة بن سعيد فروى عن الليث عن عقيل عن الزهري بالسند المذكور بلفظ عقالا ، وهي عند مسلم في كتاب الأيمان ، وعند والترمذي أبي داود في كتاب الزكاة . والنسائي
وأما عند في الاعتصام فعن البخاري قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لو منعوني كذا وكذا ليس فيه ذكر العقال ولا العناق . قال : وقال لي البخاري ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى ( ورواه ابن وهب ) : هو عبد الله ( عن يونس ) : بن يزيد الأيلي عن الزهري ( عناقا ) : كما روى عن الزهري جماعة ( و ) : كذا ( قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري ) : بإسناده ( عناقا ) : فرواية شعيب أخرجها في الزكاة وأيضا البخاري كما تقدمت ، ورواية النسائي الزبيدي أخرجها في الجهاد من طريق النسائي كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ( و ) : كذا ( روى ) : وفي بعض النسخ رواه ( أبي هريرة عنبسة عن يونس عن الزهري ) : بإسناده إلى ( عناقا ) : بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة ، فإما هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعين سخلة تجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها [ ص: 309 ] حول قاله أبي هريرة السندي ، ويجيء بيانه مفصلا من كلام الخطابي والنووي . والحاصل أنه روى يونس وشعيب ومعمر والزبيدي كلهم عن الزهري عناقا ، وأما يونس فاختلف عليه ، قال عنبسة عن يونس عناقا ، وقال ابن وهب عن يونس عقالا ، ومرة قال ابن وهب عناقا كما قال الجماعة .
واعلم أن هذا الحديث رواه الزهري عن ثلاثة شيوخ : عبيد الله بن عبد الله وأنس ، فحديث وسعيد بن المسيب عبيد الله بن عبد الله أخرجه الأئمة الستة في كتبهم غير ابن ماجه وحديث عند سعيد بن المسيب وحديث النسائي أنس عند أيضا وقال هو خطأ ثم روى عن النسائي الزهري ثمانية أنفس شعيب بن أبي حمزة وعقيل ومعمر وعبد الرحمن بن خالد والزبيدي وسفيان بن عيينة وسفيان بن الحسين ويونس وكلهم قالوا عن الزهري عناقا غير يونس فإنه قال مرة عناقا ومرة قال عقالا . وأما عقيل فروى عنه الليث بن سعد وروى عن الليث اثنان يحيى بن بكير وقتيبة بن سعيد فيحيى بن بكير قال عناقا كما قال الجماعة ، مرة قال عقالا ومرة قال لو منعوني كذا وكذا . فيعلم عند التعمق أن أكثر الرواة قالوا عناقا أما عقالا فما قال غير وقتيبة بن سعيد يونس في طبقة رواة الزهري ، وأما من بعدهم فما قال غير قتيبة ، ولذا قال الإمام في صحيحه قال لي البخاري ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا ، وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى .
والأمر كما قال رضي الله عنه . البخاري
وقال النووي : هكذا في صحيح مسلم عقالا وكذا في بعض روايات وفي بعضها عناقا وكلاهما صحيح ، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا فروي اللفظان ، فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لا . هذا هو الصحيح المشهور . البخاري
وقال . أبو القاسم الأنماطي إلا أن يبقى من الأمهات نصاب . وقال بعض الشافعية : إلا أن يبقى من الأمهات شيء ، ويتصور ذلك أيضا فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار انتهى . لا تزكى الأولاد بحول الأمهات
وقال الإمام : وفي قوله لو منعوني عناقا دليل على وجوب الصدقة في [ ص: 310 ] السخال والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة . وفيه دليل على أن النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق انتهى كلامه . كذا في غاية المقصود باختصار . الخطابي
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
( لما توفي ) : على بناء المفعول أي مات ( واستخلف أبو بكر ) : بصيغة المفعول على الصحيح أي جعله خليفة ( بعده ) : أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ( وكفر من كفر ) : أي منع الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لإنكاره افتراض الزكاة ( من العرب ) : قال الطيبي : يريد غطفان وفزارة وبني سليم وغيرهم منعوا الزكاة فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر ـ رضي الله عنه ـ بقوله الآتي وقال ( كيف تقاتل الناس ) : أي من المسلمين وأهل الإيمان ( أن أقاتل الناس ) : المراد به المشركون وأهل الأوثان ( فمن قال لا إله إلا الله ) : يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للإجماع [ ص: 306 ] على أنه لا يعقد الإسلام بتلك وحدها ( عصم ) : بفتح الصاد أي حفظ ومنع ( مني ) : أي من تعرضي أنا ومن اتبعني ( إلا بحقه ) : أي بحق الإسلام . الذي يمنع الزكاة
قال الطيبي : أي لا يحل لأحد أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا بحقه أي بحق هذا القول أو بحق أحد المذكورين ( حسابه ) : أي جزاؤه ومحاسبته ( على الله ) : بأنه مخلص أم لا ، قال الطيبي : يعني هل هو مخلص أم منافق فإن ذلك مفوض إلى الله تعالى وحسابه عليه ( فقال من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه أبو بكر ) : جوابا وتأكيدا ( من فرق ) : بالتشديد والتخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة ( فإن الزكاة حق المال ) : كما أن الصلاة حق النفس .
قاله الطيبي . وقال غيره : يعني الحق المذكور في قوله إلا بحقه أعم من المال وغيره . قال الطيبي : كأن حمل قوله بحقه على غير الزكاة فلذلك صح استدلاله بالحديث ، فأجاب عمر أبو بكر بأنه شامل للزكاة أيضا ، أو توهم أن القتال للكفر فأجاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر ، ولذلك رجع عمر إلى عمر أبي بكر وعلم أن فعله موافق للحديث وأنه قد وفق به من الله تعالى ( عقالا ) : بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال ، فقيل أراد المبالغة بأنهم لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر يحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة كلها .
وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد هاهنا كما سيجيء بيانه . وفي رواية أخرى عناقا مكان عقالا ( فوالله ما هو ) : أي الشأن أو سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ( إلا أن رأيت ) : أي علمت وأيقنت ( شرح ) : أي فتح ووسع ولين ( للقتال ) : معناه علمت أنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ( فعرفت أنه ) : أي رأي أبي بكر أو القتال ( الحق ) : أي بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه أنه الحق . قال : إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل آخر كلامه عند وفاته قوله الخطابي ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة ، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ، ولذلك قال الصلاة وما ملكت أيمانكم أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . استدلالا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها .
[ ص: 307 ] وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بها . وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات الواجبة في أمواله انتهى كلامه . الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . قال والترمذي أبو عبيدة : من قوله قال أبو داود إلى قوله سنتين وجد في نسخة واحدة . قال النووي : اختلف العلماء قديما وحديثا فيها ، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك ، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول والمبرد عمرو بن العداء :
سعى عقالا فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد مدة عقال فنصبه على الظرف ، وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عقبة بن أبي سفيان ولاه عمه ـ رضي الله عنه ـ صدقات معاوية بن أبي سفيان كلب فقال فيه قائلهم ذلك . قالوا ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه .وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول يحكى عن مالك وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين انتهى . وابن أبي ذئب
( قال أبو داود رواه رباح بن زيد ) : القرشي ( وعبد الرزاق عن معمر عن ) : ابن شهاب ( بإسناده ) : أي بإسناد الزهري الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ، لكن رواية أبي هريرة معمر في سنن النسائي من غير هذه الطريق ، فلفظ والدارقطني حدثنا النسائي حدثنا محمد بن بشار عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام القطان حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال : " لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الحديث .
قال : أبو عبد الرحمن النسائي عمران القطان ليس بالقوي في الحديث . وهذا الحديث خطأ والذي قبله [ ص: 308 ] الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن وكذا قال أبي هريرة الترمذي ( قال بعضهم عقالا ) : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن بعض شيوخ الزهري قال عقالا ، روى عن بعض شيوخه عقالا وروى أيضا بلفظ آخر ، ففي رواية فالزهري رباح بن زيد وعبد الرزاق كلاهما عن معمر قال الزهري هكذا ، وأما في رواية عن أبي اليمان الحكم بن نافع شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فقال أبي هريرة الزهري عناقا وهي عند في الزكاة ، وكذا في رواية البخاري يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن بلفظ عناقا ، وهي عند أبي هريرة في استتابة المرتدين وهكذا روى البخاري عثمان بن سعيد والوليد كلهم عن وبقية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله عن إلا أبي هريرة الوليد فإنه روي عن شعيب عن الزهري عن عن سعيد بن المسيب بلفظ عناقا ، وهذه الروايات عند أبي هريرة في كتاب المحاربة وتحريم الدم وكتاب الجهاد . وأما النسائي قتيبة بن سعيد فروى عن الليث عن عقيل عن الزهري بالسند المذكور بلفظ عقالا ، وهي عند مسلم في كتاب الأيمان ، وعند والترمذي أبي داود في كتاب الزكاة . والنسائي
وأما عند في الاعتصام فعن البخاري قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لو منعوني كذا وكذا ليس فيه ذكر العقال ولا العناق . قال : وقال لي البخاري ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى ( ورواه ابن وهب ) : هو عبد الله ( عن يونس ) : بن يزيد الأيلي عن الزهري ( عناقا ) : كما روى عن الزهري جماعة ( و ) : كذا ( قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري ) : بإسناده ( عناقا ) : فرواية شعيب أخرجها في الزكاة وأيضا البخاري كما تقدمت ، ورواية النسائي الزبيدي أخرجها في الجهاد من طريق النسائي كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ( و ) : كذا ( روى ) : وفي بعض النسخ رواه ( أبي هريرة عنبسة عن يونس عن الزهري ) : بإسناده إلى ( عناقا ) : بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة ، فإما هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعين سخلة تجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها [ ص: 309 ] حول قاله أبي هريرة السندي ، ويجيء بيانه مفصلا من كلام الخطابي والنووي . والحاصل أنه روى يونس وشعيب ومعمر والزبيدي كلهم عن الزهري عناقا ، وأما يونس فاختلف عليه ، قال عنبسة عن يونس عناقا ، وقال ابن وهب عن يونس عقالا ، ومرة قال ابن وهب عناقا كما قال الجماعة .
واعلم أن هذا الحديث رواه الزهري عن ثلاثة شيوخ : عبيد الله بن عبد الله وأنس ، فحديث وسعيد بن المسيب عبيد الله بن عبد الله أخرجه الأئمة الستة في كتبهم غير ابن ماجه وحديث عند سعيد بن المسيب وحديث النسائي أنس عند أيضا وقال هو خطأ ثم روى عن النسائي الزهري ثمانية أنفس شعيب بن أبي حمزة وعقيل ومعمر وعبد الرحمن بن خالد والزبيدي وسفيان بن عيينة وسفيان بن الحسين ويونس وكلهم قالوا عن الزهري عناقا غير يونس فإنه قال مرة عناقا ومرة قال عقالا . وأما عقيل فروى عنه الليث بن سعد وروى عن الليث اثنان يحيى بن بكير وقتيبة بن سعيد فيحيى بن بكير قال عناقا كما قال الجماعة ، مرة قال عقالا ومرة قال لو منعوني كذا وكذا . فيعلم عند التعمق أن أكثر الرواة قالوا عناقا أما عقالا فما قال غير وقتيبة بن سعيد يونس في طبقة رواة الزهري ، وأما من بعدهم فما قال غير قتيبة ، ولذا قال الإمام في صحيحه قال لي البخاري ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا ، وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى .
والأمر كما قال رضي الله عنه . البخاري
وقال النووي : هكذا في صحيح مسلم عقالا وكذا في بعض روايات وفي بعضها عناقا وكلاهما صحيح ، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا فروي اللفظان ، فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لا . هذا هو الصحيح المشهور . البخاري
وقال . أبو القاسم الأنماطي إلا أن يبقى من الأمهات نصاب . وقال بعض الشافعية : إلا أن يبقى من الأمهات شيء ، ويتصور ذلك أيضا فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار انتهى . لا تزكى الأولاد بحول الأمهات
وقال الإمام : وفي قوله لو منعوني عناقا دليل على وجوب الصدقة في [ ص: 310 ] السخال والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة . وفيه دليل على أن النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق انتهى كلامه . كذا في غاية المقصود باختصار . الخطابي
1 - باب ما تجب فيه الزكاة