الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل فيما يفعله المضارب .

                                                                                                        قال : ( ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ) ; لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه ; لأن له الأمر العام المعروف بين الناس ، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب ; وليس له أن يشتري سفينة للركوب ، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار . وله أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ; لأنه من صنيع التجار ، ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع ; أما عندهما ; فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن ; لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة ، ولا كذلك الوكيل ; لأنه لا يملك ذلك ; وأما عند أبي يوسف رحمه الله ; فلأنه يملك الإقالة ، ثم البيع بالنساء بخلاف الوكيل ; لأنه لا يملك الإقالة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية