الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=6610الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان }; ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم .
قال : ( وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله ) ; لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه ; ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله ; لأنه لا يمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة في خروجه فكان المالك راضيا به ( فإن حفظها بغيرهم أودعها غيرهم ضمن ) ; لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة ; ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه .
قال : ( إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ) ; لأنه تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ( ولا يصدق على ذلك إلا ببينة ) ; لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع .
قال : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=6612_6619طلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر على تسليمها ضمنها ) ; لأنه [ ص: 239 ] متعد بالمنع وهذا ; لأنه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنه بحبسه عنه .
nindex.php?page=treesubj&link=6614_6610 [ ص: 224 - 238 ] كتاب الوديعة حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع ، غير المغل ضمان }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33853ليس على المستودع ، غير المغل ضمان ، ولا على المستعير ، غير المغل ضمان }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عمرو . وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح غير مرفوع ، ثم [ ص: 239 ] أخرجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " إلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات ، انتهى .
ومن أحاديث الباب : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35688من أودع وديعة فلا ضمان [ ص: 240 ] عليه } ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب وإن كان ثقة ، ولكن في حديثه المناكير ، إذا كان من رواية أبيه عن جده ، فإنه لا يخلو أن يكون مرسلا ومنقطعا ، فإنه إن أراد جده الأعلى ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16108فشعيب لم يلق عبد الله ، فالخبر منقطع ، وإن أراد جده الأدنى ، فهو محمد بن عبد الله ، وهو لا صحبة له ، فهو مرسل ، وكلاهما لا [ ص: 241 ] تقوم به الحجة ، وقد كان بعض شيوخنا تقول : إذا سمى جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فهو صحيح ، وقد اعتبرت ما قاله ، فلم أجده من رواية الثقات المتقنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وإنما ذلك شيء يقوله nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وبعض الرواة ، ليعلم أن جده اسمه عبد الله ، فأدرج في الإسناد ، فليس الحكم عندي في nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، إلا مجانبة ما روي عن أبيه عن جده ، والاحتجاج بما روي عن الثقات غير أبيه انتهى كلامه ، والله أعلم
.
nindex.php?page=treesubj&link=6614_6610 [ ص: 224 - 238 ] كتاب الوديعة حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع ، غير المغل ضمان }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33853ليس على المستودع ، غير المغل ضمان ، ولا على المستعير ، غير المغل ضمان }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عمرو . وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح غير مرفوع ، ثم [ ص: 239 ] أخرجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " إلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات ، انتهى .
ومن أحاديث الباب : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35688من أودع وديعة فلا ضمان [ ص: 240 ] عليه } ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب وإن كان ثقة ، ولكن في حديثه المناكير ، إذا كان من رواية أبيه عن جده ، فإنه لا يخلو أن يكون مرسلا ومنقطعا ، فإنه إن أراد جده الأعلى ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16108فشعيب لم يلق عبد الله ، فالخبر منقطع ، وإن أراد جده الأدنى ، فهو محمد بن عبد الله ، وهو لا صحبة له ، فهو مرسل ، وكلاهما لا [ ص: 241 ] تقوم به الحجة ، وقد كان بعض شيوخنا تقول : إذا سمى جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فهو صحيح ، وقد اعتبرت ما قاله ، فلم أجده من رواية الثقات المتقنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وإنما ذلك شيء يقوله nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وبعض الرواة ، ليعلم أن جده اسمه عبد الله ، فأدرج في الإسناد ، فليس الحكم عندي في nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، إلا مجانبة ما روي عن أبيه عن جده ، والاحتجاج بما روي عن الثقات غير أبيه انتهى كلامه ، والله أعلم