الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1493 [ ص: 23 ] ( 2 ) باب جواز وصية الصغير

                                                                                                                        والضعيف والمصاب والسفيه

                                                                                                                        1464 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره ; أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا ، لم يحتلم ، من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال : عمر بن الخطاب : فليوص لها ، قال : ، فأوصى لها بمال يقال : له بئر جشم ، قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي .

                                                                                                                        1465 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ; أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، ووارثه بالشام ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقيل له : إن فلانا يموت ، أفيوصي ؟ قال : فليوص .

                                                                                                                        [ ص: 24 ] قال : يحيى بن سعيد : قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . قال : فأوصى ببئر جشم . فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33305 - قال أبو عمر : روى ابن عيينة هذين الحديثين : الأول عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، فقيل لعمر بن الخطاب : إن فلانا يموت ، قال : مروه فليوص . فأوصى ببئر جشم ، قال : فبيعت بثلاثين ألفا .

                                                                                                                        33306 - قال : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة .

                                                                                                                        33307 - هكذا قال ابن عيينة في حديثه عن عبد الله بن أبي بكر .

                                                                                                                        33308 - ورواه عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرو بن سليم ، عن عمر بن الخطاب مثله .

                                                                                                                        33309 - وسفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح ، قال : من أوصى من صغير ، أو كبير ، فأصاب الحق ، فالله قضاه على لسانه ، ليس للحق مدفع .

                                                                                                                        33310 - قال ابن سيرين : وقاله عبد الله بن عتبة .

                                                                                                                        [ ص: 25 ] 33311 - قال سفيان : وقال ابن شبرمة ، وابن ليلى : لا تجوز وصية من لم يبلغ .

                                                                                                                        33312 - قال : وقال ابن شبرمة : أنا لا أجيز صدقته ، فكيف أجيز وصيته ؟ ! .




                                                                                                                        الخدمات العلمية