الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ، ومن فروع هذا الأصل أنه 346 - لو اختلف اللسان ، والقلب فالمعتبر ما في القلب ، وخرج عن هذا الأصل اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد 347 - إن عقدت الكفارة ، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى ، وأما في الطلاق ، والعتاق [ ص: 163 ] فيقع قضاء لا ديانة .

                التالي السابق


                ( 346 ) قوله : لو اختلف اللسان ، والقلب ، كما لو نوى بقلبه الظهر ونطق بالعصر ، أو بقلبه الحج ونطق بالعمرة ، أو بعكسه صح كما في فتح القدير . ( 347 ) قوله : إن عقدت الكفارة : أي إن عقدت اليمين موجبة للكفارة إن حنث ، هذا هو المراد من هذه العبارة ، وإن كانت عبارته لا تؤديه




                الخدمات العلمية