الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قتل الحيات وما يقال في ذلك

                                                                                                          حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          12 - باب ما جاء في قتل الحيات ، وما يقال في ذلك

                                                                                                          جمع حية تقع على الذكر ، والأنثى ، وإنما دخلتها الهاء ؛ لأنها واحد من جنس كبطة على أنه سمع من العرب : رأيت حيا على حية ، أي : ذكرا على أنثى ، والحيوت : ذكر الحيات ، أنشد الأصمعي :

                                                                                                          ويأكل الحية والحيوتا

                                                                                                          .

                                                                                                          وعن ابن عباس : الثعبان الكبير : الحية الذكر .

                                                                                                          وعن غيره : الثعبان من الحيات ذكرا كان ، أو أنثى .

                                                                                                          1826 1779 - ( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ، الثقة ، الثبت ، الفقيه المتوفى سنة سبع عشرة [ ص: 612 ] ومائة ، أو بعدها ( عن أبي لبابة ) - بضم اللام ، وبموحدتين خفيفتين - صحابي مشهور اسمه بشير - بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة - وقيل مصغر ، وقيل : بتحتية ، ومهملة مصغر ، وقيل : اسمه رفاعة ، وقيل : اسمه كنيته ، ورفاعة ، وبشير أخواه ، واسم جده زنبر بزاي ، ونون وموحدة وزن جعفر ، وهو أوسي من بني أمية بن زيد ، وشذ من قال : اسمه مروان ، وكان أحد النقباء ، وشهد أحدا ، ويقال : شهد بدرا ، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة ، وكانت معه راية قومه يوم الفتح ، ومات في أول خلافة عثمان على الصحيح ، كذا في الفتح .

                                                                                                          وفي الإصابة : مات في خلافة علي .

                                                                                                          وقال خليفة : مات بعد قتل عثمان ، ويقال : عاش إلى بعد الخمسين .

                                                                                                          روى عنه ابن عمر ، وابنه سالم ومولاه نافع وغيرهم : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت ) ، يعني دون إنذار ؛ لأن الجن تتمثل بها .

                                                                                                          قال الحافظ : وظاهره تعميم جميع البيوت .

                                                                                                          وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة ، وقيل : تختص ببيوت المدينة دون غيرها ، وهو على كل قول ، فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار .

                                                                                                          وروى الترمذي عن ابن المبارك : أنها الحية التي تكون كأنها فضة ، ولا تلتوي في مشيتها ، انتهى .

                                                                                                          وفي الأبي : أن مالكا نهى عن قتل حيات بيوت غير المدينة أيضا بلا إنذار ، ولكنه عنده في بيوت المدينة آكد .

                                                                                                          وقصره ابن نافع على بيوت المدينة ، ورأى أن حيات غيرها بخلافها لحديث : " اقتلوا الحيات " ، وإنها إحدى الخمس التي يقتلها المحرم ، والحلال في الحل والحرام ، ولم يذكر إنذار ، فحديث المدينة مخصص لهذا العموم .




                                                                                                          الخدمات العلمية