الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=23200اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا . ولنا قوله : عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108303إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء } " شرح مجمع العيني .
مطلب : لو nindex.php?page=treesubj&link=23200اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق ( قوله : ومات مفلسا ) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي أو لا . ( قوله : فالبائع أسوة للغرماء ) أي يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به درر . ( قوله : فإن البائع أحق به ) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن ، فإن وفى بجميع دين البائع فبها ، وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء ، وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي له ، وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا ، إذ لا وجه لذلك ; لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه ، وإنما كان أحق من باقي الغرماء ; لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري فكذا بعد موته ، وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه : أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنها ، بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء ولا يكون له حبس الدار كما في جامع الفصولين ، وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به من سائر الغرماء فله حبسه حتى يأخذ ماله ، هكذا ينبغي حل هذا المحل ، وبه ظهر جواب حادثة الفتوى سئلت عنها . وهي : ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23202مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع يكون المشتري أحق به ; لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته ، بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضا ، إذ لا حق للغرماء فيه بوجه لأنه أمانة عند البائع وإن كان مضمونا بالثمن لو هلك عنده ، ومثله الرهن ، فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن ، والله [ ص: 565 ] سبحانه أعلم . .
مطلب : لو nindex.php?page=treesubj&link=23200اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق ( قوله : ومات مفلسا ) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي أو لا . ( قوله : فالبائع أسوة للغرماء ) أي يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به درر . ( قوله : فإن البائع أحق به ) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن ، فإن وفى بجميع دين البائع فبها ، وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء ، وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي له ، وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا ، إذ لا وجه لذلك ; لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه ، وإنما كان أحق من باقي الغرماء ; لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري فكذا بعد موته ، وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه : أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنها ، بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء ولا يكون له حبس الدار كما في جامع الفصولين ، وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به من سائر الغرماء فله حبسه حتى يأخذ ماله ، هكذا ينبغي حل هذا المحل ، وبه ظهر جواب حادثة الفتوى سئلت عنها . وهي : ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23202مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع يكون المشتري أحق به ; لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته ، بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضا ، إذ لا حق للغرماء فيه بوجه لأنه أمانة عند البائع وإن كان مضمونا بالثمن لو هلك عنده ، ومثله الرهن ، فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن ، والله [ ص: 565 ] سبحانه أعلم . .