الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام ]

المثال الحادي والتسعون : يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح قول العلماء ، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك على تفاصيل عند مالك ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه ; لكون المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام ; أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه ، أو لغير ذلك ، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث ، والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة ، ولم يجعلها حدا فاصلا بين ما يجوز من المدة ، وما لا يجوز ، وإنما ذكرها في حديثحبان بن منقذ وجعلها له بمجرد البيع ، وإن لم يشترطه ; لأنه كان يغلب في البيوع ، فجعل له ثلاثا في كل سلعة يشتريها ، سواء شرط ذلك أو لم يشترطه ، هذا ظاهر الحديث ، فلم يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة بوجه من الوجوه ; فإن أراد الجواز على قول الجميع ; فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثا ، فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثا ، وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليها ، وليست هذه الحيلة محرمة ; لأنها لا تدخل في باطل ، ولا تخرج من حق ، وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة ، وقد شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة فتحيل على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية