الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6602 ) فصل : ويقتل المرتد بالمسلم والذمي ، ويقدم القصاص على القتل بالردة ; لأنه حق آدمي . وإن عفا عنه ولي القصاص ، فله دية المقتول ، فإن أسلم المرتد فهي في ذمته ، وإن قتل بالردة أو مات ، تعلقت بماله . وإن قطع طرفا من أحدهما ، فعليه القصاص فيه أيضا . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يقتل المرتد بالذمي ، ولا يقطع طرفه بطرفه ; لأن أحكام الإسلام في حقه باقية ; بدليل وجوب العبادات عليه ، ومطالبته بالإسلام .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه كافر ، فيقتل بالذمي ، كالأصلي . وقولهم : إن أحكام الإسلام باقية . غير صحيح ، فإنه قد زالت عصمته وحرمته ، وحل نكاح المسلمات ، وشراء العبيد المسلمين ، وصحة العبادات وغيرها ، وأما مطالبته بالإسلام ، فهو حجة عليهم ، فإنه يدل على تغليظ كفره ، وأنه لا يقر على ردته ; لسوء حاله ، فإذا قتل بالذمي مثله فمن هو دونه أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية