الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6652 ) فصل : وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه ، ولا يلزم فوات الحياة به ، مثل إن أجافه ، أو أمه ، أو قطع يده من نصف ذراعه ، أو رجله من نصف ساقه ، فمات منه ، أو قطع يدا ناقصة الأصابع ، أو شلاء ، أو زائدة ، ويد القاطع أصلية صحيحة ، فالصحيح في المذهب أنه ليس له فعل مثل ما فعل ، وليس له أن يقتص إلا في العنق بالسيف ذكره أبو بكر ، والقاضي . وقال غيرهما : فيه رواية أخرى ، أن له أن يقتص بمثل ما فعله ; لأنه صار قتلا ، فكان له القصاص بمثل فعله ، كما لو رض رأسه بحجر فقتله به . والصحيح الأول ; لأن هذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص ، فلم يجز القصاص فيه مع القتل ، كما لو قطع يمينه ، ولم يكن للقاطع يمين ، لم يكن له أن يستوفي من يساره .

                                                                                                                                            وفارق ما إذا رض رأسه فمات ; لأن ذلك الفعل قتل مفرد ، وها هنا قتل وقطع ، والقطع لا يوجب قصاصا ، فبقي مجرد القتل ، فإذا جمع المستوفي بينهما ، فقد زاد قطعا لم يرد الشرع باستيفائه ، فيكون حراما ، وسواء في هذا ما إذا قطع ثم قتل عقيبه ، وبين ما إذا قطع فسرى إلى النفس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية