الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=14303_7325_7512الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " يغير الرجل ما شاء في وصيته " ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وتفارق التدبير فإنه تعليم على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة ( فإذا قال ) الموصي ( قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها ) أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع ( أو قال ) الموصي ( في الموصى به هو لورثتي أو ) هو ( في ميراثي فهو رجوع ) عن الوصية لأن ذلك ينافي كونه وصية .