الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات لم ترث منه كما أفتى به بعضهم لوقوع الطلاق عليها بظاهر وجود الصفة ، ولا نظر لاحتمال نحو نسيان ؛ لأنه مانع للوقوع والأصل عدم المانع ولأنا نشك الآن في استحقاقها للإرث لأصل عدمه فلا نظر مع ذلك لأصل بقاء العصمة ويوافق ذلك إفتاء بعضهم أخذا من كلام الجلال البلقيني فيمن حلف لا يدخل زيد الدار فدخل وشك أهو مبال أو ناس وهل قصد الحالف منعه أو لا بأنه يحنث بالدخول ، وإن لم يعلم حال الداخل وخالف في ذلك بعضهم فأفتى فيمن حلف ليقضين حقه يوم كذا فمضى اليوم ، ولم يقضه ثم مات ، ولم يدر بأنه لا يحنث لاحتمال نسيانه أو إعساره والعصمة محققة فلا ترفع بالشك وكان أصل قوله تطلق بأحدهما في نسخة لم تطلق وكتب عليها هذا ظاهر إن قال إن دخلت وكلمت بالواو لا بأو فليحرر ا هـ من بعض الهوامش [ ص: 128 ] هذا التخالف نشأ من تناقض الشيخين في أنت طالق إلا أن يقدم زيد ثم مات زيد وشك هل قدم أو لا فجريا هنا على عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق .

                                                                                                                              وفي الأيمان على الوقوع ، وهو الذي عليه الأكثرون وبه يعلم صحة الإفتاء الأول والثاني وأن الثالث مبني على ما عليه الأقلون ، وفي الروضة في أنت طالق أمس ذكر أحوال منوطة بإرادته بعضها يقع وبعضها لا ثم قال فإن مات ، ولم يفسر حنث ، وفي إن لم أصطد هذا الطائر اليوم فأصطاد طائرا وشك أهو هو أو لا حنث ورجح أيضا في إن لم يدخل أو إن لم يشأ اليوم وجهل دخوله أو مشيئته أنه لا حنث ومنازعة الإسنوي وغيره فيه ردها الأذرعي بأنه الموافق للنص ولك أن تقول لا تخالف في الحقيقة ؛ لأن المعلق عليه تارة يوجد ويشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ كالنسيان ، وهذا لا أثر للشك فيه ؛ لأن الأصل عدم المانع ومجرد احتمال وجوده لا أثر له إذ لا بد من تحققه ، ومنه المسائل المذكورة قبل ما في الروضة وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه ، وهذا لا وقوع فيه على المعتمد خلافا لما عليه الأكثرون إذ لا بد من تحقيقه ، ومنه ما في الروضة في مسألة الطائر وما معها وعلى هذا يحمل اختلاف كلامهم ويتبين أن المعتمد الإفتاء الأول والثاني دون الثالث فتأمل ذلك فإنه مهم فإن قلت : يرد على ذلك ما تقرر في مسألة الشك في المشيئة والدخول فإنه شك في وجود المانع ، وقد عملوا به على المعتمد المذكور .

                                                                                                                              قلت قد أشرت إلى الجواب عن هذا بقولي أو لا لم يدل عليه اللفظ وسره أنه معلق عليه حينئذ ، وقد شككنا في وجود الصفة المعلق عليها كما في الروضة فأثر ذلك ، وإن كان وجودها مانعا فإن قلت : وقع في كلام غير واحد التسوية في إلا أن يقدم زيد بين ما إذا شك في أصل قدومه ، وهو الذي في الروضة وغيرها وما إذا علم قدومه وشك هل قدم حيا أو ميتا فلا حنث هنا أيضا ، وهذا مشكل بما لو شك هل قدم ناسيا أو ذاكرا فإنه يحنث هنا كما يقتضيه الإفتاءان الأولان قلت لا إشكال بل هما هنا سواء في أنه لا حنث للشك في وجود الصفة المعلق عليها ، وهي القدوم الخالي عن الموانع ، وأما الإفتاءان [ ص: 129 ] المذكوران فإنما محلهما في مانع لم يتعرض له في اللفظ بوجه كما علم مما قدمته هذا ويشكل على المعتمد المذكور قولهما في الأيمان في والله لأدخلن إلا أن يشاء زيد وشك في مشيئته أنه يحنث واختلف المتأخرون فمنهم من عد هذا مع قولهما هنا لا حنث تناقضا وهم الأكثرون ، ومنهم من فرق بين البابين كابن المقري فإنه فرق بما حاصله أن الحنث هنا يؤدي إلى رفع النكاح بالشك بخلافه ثم واعترضه غير واحد بأن الحنث ثم يؤدي أيضا إلى رفع براءة الذمة بالشك وأجاب عنه شيخنا بأن النكاح جعلي والبراءة شرعي والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن ووجه قوته أن ما يلزم الإنسان به نفسه أقوى مما يلزمه به غيره فلكون النكاح أقوى لم يؤثر الشك فيه بخلاف البراءة ، ولا ينافي الإفتاءين الأولين كما هو ظاهر قبول دعوى الزوج لو كان حيا النسيان أو نحوه .

                                                                                                                              وكذا وفاء الدين لكن بالنسبة لعدم الوقوع لا لسقوط الدين عنه بذلك أخذا من إفتاء القاضي لكن خالفه ابن الصلاح بأنه لو علق بعدم الإنفاق عليها ثم ادعاه قبل لعدم وقوع الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة لا لإسقاط نفقتها ؛ لأن الأصل بقاؤها واعترض ما قاله القاضي بترجيح الشيخين في الأيمان في إن خرجت بغير إذني فخرجت وادعى الإذن وأنكرته أنها تصدق ونقل البغوي عن القاضي أنه أجاب به مرة ؛ لأن الأصل عدم الإذن قال الأذرعي هذا ما تضمنه كلام كثيرين أو الأكثرين ، وقد كنت ملت إلى قول ابن كج يصدق هو ثم توقفت فيه لفساد الزمان واعتمده الزركشي أيضا ويؤيده ما مر أن كل ما يمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيه والإذن والإنفاق مما يمكن إقامة البينة عليهما ، ولا يشكل عليه ما مر في مسائل الشك ؛ لأنه لا منازع ثم وبفرضه فنزاعه مستند لمجرد حزر وتخمين من غير أن يستند لأصل ، ولا ظاهر فلم يعول عليه بخلافه فيما ذكر فاندفع ما لبعضهم هنا وبذلك كله تتأيد مخالفة ابن الصلاح للقاضي وقياس ذلك أنه لو علق بلعنها لوالديه ثم ادعى أنها لعنتهما أي : ولم نقل بما مر آنفا عن الماوردي في شرح فكذلك فأنكرت صدقت لإمكان إقامة البينة على اللعن وقول بعضهم تصدق هي بالنسبة لعدم العقوبة لا للوقوع إنما يتأتى على ما مر عن القاضي .

                                                                                                                              وقد علم ما فيه نعم قد يؤيده قول الشيخين عن البوشنجي وأقراه لو قال : أنت طالق للسنة ثم ادعى الوطء في هذا الطهر ليمتنع الوقوع حالا وادعت عدمه صدق ، وقد يجاب بأن الوطء تتعسر إقامة البينة عليه فصدق فيه لقوة أصل بقاء العصمة هنا ثم رأيت بعض المتأخرين أجاب بذلك حيث قال ذكر الأصحاب في إن لم أطأك الليلة أن القول قوله في الوطء لعسر إقامة البينة عليه قال غيره وتصديق مدعي الوطء لا يتعدى إلى غيره من الخفيات فالراجح تصديقها في غيره مما يتعلق بفعل أحدهما وبه جزم المتولي وغيره ا هـ وتفرقة بعضهم بين كون الفعل الظاهر المعلق عليه من أحد الزوجين وكونه من غيرهما [ ص: 130 ] ليست بصحيحة ؛ لأن الملحظ كما تقرر إمكان البينة وعدمه ، وهو لا يختلف بذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 128 ] قوله : وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه ، وهذا لا وقوع فيه إلخ ) مما يستشكل أيضا قوله لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض ، وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما ؛ لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ، ولم تعرف مشيئته ا هـ فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر [ ص: 129 ] قوله واعترض ما قاله القاضي إلخ ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين

                                                                                                                              ( قوله : وقياس ذلك أنه لو علق بلعنها لوالديه إلى قوله فأنكرت صدقت لإمكان إقامة البينة على اللعن ) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق ، وهو مشكل ؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا ؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل ( قوله أي : ولم نقل بما مر عن الماوردي إلخ ) كلام الماوردي هاهنا يتجه جدا ، وإن لم نقل بقوله فيما سبق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لأنه مانع إلخ ) تعليل لعدم النظر

                                                                                                                              ( قوله : والأصل عدمه ) فيه تأمل

                                                                                                                              ( قوله : مع ذلك ) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الإفتاء المذكور

                                                                                                                              ( قوله : فدخل ) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا ، وإن لم يعلم إلخ ، وقوله : الآتي بعده ، ولا ينافي الإفتاءين إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أهو مبال ) أي أم لا ( قوله أو ناس ) أي أم لا

                                                                                                                              ( قوله : حال الداخل ) أي والحالف

                                                                                                                              ( قوله : فأفتي فيمن حلف [ ص: 128 ] إلخ ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار إلخ

                                                                                                                              ( قوله : هذا التخالف ) أي بين الإفتاء الثاني والإفتاء الثالث

                                                                                                                              ( قوله : من تناقض الشيخين ) أي كلامهما

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في باب الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : للشك في الصفة إلخ ) وهي عدم القدوم

                                                                                                                              ( قوله : وفي الأيمان ) عطف على قوله هنا

                                                                                                                              ( قوله : وهو إلخ ) أي الوقوع ( قوله وبه إلخ ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الإفتاء الأول إلخ ، وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من الإفتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه ( قوله : وأن الثالث ) عطف على صحة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وفي الروضة إلخ ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بعضها إلخ ) أي في بعض تلك الأحوال يقع الطلاق ، وفي بعضها لا يقع

                                                                                                                              ( قوله : ثم قال ) أي صاحب الروضة

                                                                                                                              ( قوله : ولم يفسر ) أي : ولم يبين مراده

                                                                                                                              ( قوله : وفي إن لم اصطد إلخ ) عطف على قوله في أنت طالق أمس

                                                                                                                              ( قوله : ورجح ) أي صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد ( قوله فيه ) أي ترجيح عدم الحنث

                                                                                                                              ( قوله : ردها إلخ ) خبر ومنازعة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بأنه ) أي عدم الحنث ( قوله : وهذا لا أثر إلخ ) أي المانع الذي لم يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ ، وكذا ضمير ، ومنه المسائل إلخ

                                                                                                                              ( قوله : المسائل المذكورة قبل إلخ ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي

                                                                                                                              ( قوله : وهذا لا وقوع إلخ ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه ، وكذا ضمير ، ومنه ما في الروضة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : في مسألة الطائر إلخ ) ومما يستشكل أيضا قولهم : لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي : ولم يرد تعيينا فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض ، وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما ؛ لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ، ولم تعرف مشيئته ا هـ فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : وعلى هذا ) أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم

                                                                                                                              ( قوله : على ذلك ) أي تقسيم الشك ( قوله ما تقرر ) أي من عدم الحنث

                                                                                                                              ( قوله : في وجود المانع ) وهو المشيئة أو الدخول

                                                                                                                              ( قوله : على المعتمد المذكور ) أي آنفا

                                                                                                                              ( قوله : وسره ) أي سر التقييد بذلك القيد

                                                                                                                              ( قوله : أنه ) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه ، وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه

                                                                                                                              ( قوله : في وجود الصفة ) وهي المشيئة أو الدخول

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في الشك في القدوم ناسيا أو ذاكرا

                                                                                                                              ( قوله : كما يقتضيه إلخ ) ، وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق في الإفتاءين الأولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب

                                                                                                                              ( قوله : الإفتاءان ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة ، وكذا فيما سيأتي ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : بل هما ) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ذاكرا ( قوله : وهي القدوم إلخ ) فيه [ ص: 129 ] نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في باب الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : براءة الذمة ) أي من كفارة اليمين

                                                                                                                              ( قوله : وأجاب عنه ) أي عن الاعتراض

                                                                                                                              ( قوله : أن ما يلزم ) من باب الأفعال

                                                                                                                              ( قوله : قبول دعوى الزوج إلخ ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع ( قوله أو نحوه ) أي من الإكراه والجهل ( قوله لكن خالفه ابن الصلاح إلخ ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة ا هـ سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه إلخ يخالفه إلخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الإنفاق مطلقا

                                                                                                                              ( قوله : ثم ادعاه ) أي الإنفاق

                                                                                                                              ( قوله : واعترض ما قاله القاضي إلخ ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : هذا ) أي تصديقها اللازم له الوقوع

                                                                                                                              ( قوله : واعتمده ) أي تصديقها

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كالأذرعي

                                                                                                                              ( قوله : والإذن والإنفاق إلخ ) أي ومثلهما وفاء الدين

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي على تصديقها ( قوله ما مر ) أي من عدم الوقوع ، وقوله : في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة ( قوله لا منازع ) أي للزوج

                                                                                                                              ( قوله : فنزاعه ) أي المنازع

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف فيما ذكر ) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن وعدم الإنفاق وعدم الوفاء

                                                                                                                              ( قوله : مخالفة ابن الصلاح للقاضي ) أي بتصديق الزوجة في مسألة الإنفاق

                                                                                                                              ( قوله : وقياس ذلك ) أي تصديقها فيما ذكر

                                                                                                                              ( قوله : أي : ولم نقل بما مر عن الماوردي إلخ ) كلام الماوردي هاهنا يتجه جدا ، وإن لم نقل بقوله فيما سبق ا هـ سم أي لما يأتي آنفا

                                                                                                                              ( قوله : فأنكرت صدقت إلخ ) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق ، وهو مشكل ؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا ؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : قد يؤيده ) أي قول البعض

                                                                                                                              ( قوله : قال غيره ) أي غير بعض المتأخرين

                                                                                                                              ( قوله : من الخفيات ) أي المتعسر إقامة البينة عليها

                                                                                                                              ( قوله : انتهى ) أي قول الغير

                                                                                                                              ( قوله : وتفرقة بعضهم إلخ ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني




                                                                                                                              الخدمات العلمية