الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  [ ص: 114 ] ( باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون ، أي ديون المعاملات وهو من باب عطف العام على الخاص ، قوله : " بالأبدان " يتعلق بالكفالة ، قوله : " وغيرها " أي وغير الأبدان وهي الكفالة بالأموال ، وفي بعض النسخ باب الكفالة في القروض والديون ، ووجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن الحوالة والكفالة التي هي الضمان متقاربان لأن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة ، وقد مر الكلام فيه عن قريب ، وقال المهلب : الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة ، وحديث الخشبة الملقاة في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية