الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
( قال رحمه الله ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14287حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا . بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يا معشر همدان إنه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم ، فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب ، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا ، فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه ، أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث ; لأن من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الأرحام من جملة الورثة ، فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء إلا في مقدار الثلث من ماله .
، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15600_15581_14376أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة ، فالميراث للعمة أو الخالة ، وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى ، فلا يستحق المقر به شيئا مع وارث معروف له ، ولو لم يكن له الوارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقر به ; لأنه أقر له بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده ، وهو في النسب مقر على غيره ، وفي استحقاق المال إنما يقر به على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك وهذا ; لأنه غير متهم في هذا الإقرار فيما يرجع إلى المال ; لأنه يملك إيجابه له بطريق الوصية ابتداء ; فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال ، ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال ; لأن التهمة لما انتفت عن إقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصى له ثلث المال معه ، وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح إقراره به للرجل ، والمرأة ومن لا يصح إقراره .