عدد النتائج : 448
في البحث عن (دية الجنين إذا سقط ميتا)
السقط الذي تطرحه أمه المضروب بطنها
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب عقل الجنين > الغرة تقوم خمسين دينارا
الجنين لا يعتبر له حكم ولا يراعى حتى تلقيه أمه من الضرب حيا أو ميتا
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب عقل الجنين > الغرة تقوم خمسين دينارا
الجنين يخرج من بطن أمه ميتا وهي قد ماتت من ضرب بطنها (حكمه )
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب عقل الجنين > الغرة تقوم خمسين دينارا
ضرب بطن امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب عقل الجنين > الغرة تقوم خمسين دينارا
ضرب أجنبي بطنها فألقت جنينا ميتا (الأمة المغصوبة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الغصب > مسألة لو غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده بتعليم منه حتى صارت تساوي ألفا
الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل وبالدية إن استهل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب القصاص بالسيف وغيره > مسألة لا تقتل الحامل حتى تضع
ألقت جنينا ميتا (بعد قذفها بالزنا )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة لو صاح برجل فسقط عن حائط ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته
المصطدمان امرأتين حاملين فألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > التقاء الفارسين والسفينتين
دية الجنين
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة
فتكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل تكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية
حد الجنين الذي تجب فيه الغرة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة حد الجنين الذي تجب فيه الغرة
يتعلق بالجنين ثلاثة أحكام
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل الأحكام التي تتعلق بالجنين
ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان (تفصيل دية ما ألقت الحامل )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل إذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان
ألقت من الضرب ذكرا وأنثى أحدهما ميت والآخر حي ثم مات
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة لا فرق في الجنين بين أن يكون ذكرا أو أنثى في وجوب الغرة فيه
إذا ضربها فماتت وألقت جنينا ميتا (ضرب المرأة الحامل )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة إن ألقته من الضرب بعد موتها
كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة إن ألقته من الضرب بعد موتها
القود والدية في المقتول لأقل من ستة أشهر إذا كانت فيه حياة قوية وإن لم تتم ولم يدم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة لو كان لأقل من ستة أشهر فقتله رجل عمدا فأراد ورثته القود
اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > مسألة لو ضربها فألقت يدا وماتت
طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل إذا طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا
شربت الحامل دواء فأسقطت جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل إذا طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا
امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل إذا طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا
جاعت وعطشت في صوم فرض أو تطوع (دية جنينها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب دية الجنين > فصل إذا طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا
ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا (الموطوءة بشبهة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب جنين الأمة > فصل إذا ضرب بطن أمة حامل لمملوك فأعتقها السيد ثم ألقت جنينا ميتا
كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها وضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب جنين الأمة > فصل إذا كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها
ولو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العتق > باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > فصل العتق يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من سراية الطلاق
ولو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العتق > باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > فصل العتق يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من سراية الطلاق
وكالضارب بطن الأمة إذا ألقت جنينا ميتا (حكمه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العتق > باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > مسألة ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له ولاؤه
انفصل بجناية بأن ضرب بطنها فأجهضت (أى الجنين )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب النكاح > الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح وأسبابه > السبب الثاني الغرور بالاشتراط > إن انفصل الجنين بجناية بأن ضرب بطنها فأجهضت