فصل : فعلى هذا لو نظر فإن كان الميت هو الذكر والحي هو الأنثى فعلى الضارب غرة في الجنين ونصف الدية الكاملة في الحي ، فإن كان الميت هو الأنثى والحي هو الذكر فعليه غرة في الميت ودية كاملة في الحي ، فإن اختلف الضارب والمضروبة في الحي منها ، فقالت المضروبة : هو الذكر ، وقال الضارب : هو الأنثى ، فالقول قول الضارب مع يمينه لبراءة ذمته حتى يشهد للمضروبة أربع نسوة عدول أن الحي منها هو الذكر فيحكم به ، والله أعلم . ألقت من الضرب ذكرا وأنثى أحدهما ميت والآخر حي ثم مات