الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية ، لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفا ، ويجب فيه الكفارة ، لأنها دية نفس ، وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا خطأ محضا ، أو عمد خطأ ، والكفارة في مال الجاني ، فلو ألقت من الضرب جنينين لزمته غرمان وكفارتان ، ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات ، ولو ضربها ثلاثة فألقت جنينا واحدا لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات ، وهذا كله إذا ألقته ميتا يختص بالغرة فيه ذكرا كان أو أنثى ، فأما إن ألقته حيا وجب فيه ديته ، وديته إن كان ذكرا فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل ، فيستوي في سقوطه ميتا حكم الذكر والأنثى ، ويفترق في سقوطه حيا حكم الذكر والأنثى ، وسمي جنينا لأنه قد أجنه بطن أمه أي ستره ، ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى : وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم [ النجم : 32 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية