[ ص: 96 ] ومنها لو كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ففيه وجهان :
أحدهما [ أنه ] يصح وقيل إنه المنصوص وذكره القاضي وابن عقيل في النكاح وأبو الخطاب والأكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد
والوجه الثاني : لا يصح قاله القاضي وابن عقيل في البيوع لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع .


