45 - المعرف لا يدخل تحت المنكر . ، [ ص: 165 ] لا يدخل المالك لتعريفه ، 47 - بخلاف النسبة ، [ ص: 166 ] ولو لم يضف يدخل لتنكيره ، 49 - إلا في الأجزاء كاليد والرأس ، 50 - وإن لم يضف للاتصال قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره