الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                27 - وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا فقال أخذت ، [ ص: 268 ] وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل . 29 - وبلفظ الإعطاء 30 - والاشتراك ، والإدخال 31 - والرد 32 - والإقالة على قول ، وقد بيناه مفصلا معزوا في شرح الكنز .

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا إلخ . فإن قلت : كيف ينعقد بقوله خذ وقد اشترطوا فيما ينعقد به البيع الماضي ، ولفظ خذ موضوع للاستقبال . قلت هو - وإن كان موضوعا للاستقبال - إلا أنه كالماضي معنى من حيث إنه يستدعي [ ص: 268 ] سابقة البيع إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء أخذه بطريق الاقتضاء كما لو قال بعتك عبدي هذا بألف ، فقال هو حر ، عتق وثبت ، اشتريت اقتضاء والحاصل أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ . ( 28 ) قوله : وينعقد بلفظ الهبة إلخ . يعني نظرا للمعنى ; لأن الهبة بشرط العوض هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا قال : وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثوبك هذا فرضي كان بيعا إجماعا .

                ( 29 ) قوله : وبلفظ الإعطاء . قال في المحيط وينعقد بلفظ بذلته بكذا .

                ( 30 ) قوله : والاشتراك والإدخال . أي ينعقد البيع بهما بأن قال أشركتك في كذا وأدخلتك في كذا . ( 31 ) قوله : والرد ، كما لو أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين كذا في الخانية ( انتهى ) . وفيه تأمل .

                ( 32 ) قوله : والإقالة . أي تنعقد بلفظ الإقالة كما لو قال أقلتك بكذا فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف ، وعلى قول أبي جعفر لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار كما في منية المفتي .




                الخدمات العلمية