الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                98 - الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث [ ص: 287 ] مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية . لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة

                التالي السابق


                ( 98 ) قوله : الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ . أقول : قد تقدم خلاف هذا صريحا




                الخدمات العلمية