الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                30 - الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : 31 - تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية ، ولو وطئ البائع المبيعة قبل [ ص: 111 ] القبض فلا حد ولا مهر ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا 32 - كما في بيوع الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله :

                الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين إلخ .

                أقول : ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث ، أن المستثنى ثمان مسائل ، وحينئذ فالمستثنى عشرة مسائل لا مسألتان .

                ( 31 ) قوله :

                تزوج صبي إلخ .

                في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل المهر : صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر ، ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر مثلها ( انتهى ) .

                ومعلوم أن لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على المستثنيات . [ ص: 111 ] قوله : كما في البيوع الولوالجية يعني في الفصل الثالث : وعبارتها بعد كلام ، فإن كان البائع هو الذي وطئها وهي بكر أو ثيب ، فإن على قول الإمام لا يغرم العقر .

                ولكن إذا كانت بكرا فنقصها الوطء ، تسقط حصة البكارة عن المشتري من الثمن ، وكان الخيار فيما بقي بمنزلة ما لو أتلف جزءا منها وإن كانت ثيبا لم يسقط شيء من الثمن عن المشتري ولا خيار له .

                وروي عن الإمام أن له الخيار ( انتهى ) .

                أقول : لم يتعرض في الولوالجية لسقوط الحد وإنما تعرض لسقوط المهر ، ولا يلزم من سقوطه سقوط الحد وإنما سقط هنا لشبهة المحل ; لأن المبيع قبل التسليم في ضمان البائع ، ويعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكأن الولوالجي لم ينبه على سقوط الحد لظهوره




                الخدمات العلمية