الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                324 - تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما [ ص: 421 ] كما في الخلاصة . 326 -

                وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح .

                التالي السابق


                ( 324 ) قوله :

                تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا إلخ .

                قيل : كذا في النسخ بضمير التثنية ، والصواب : شهد بالإفراد .

                قيل : ولعل المراد بالثمن من العتيق نفسه بأن اشتراه فأعتقه ثم اختلف المشتري والبائع في قدر الثمن فشهد العتيق لمعتقه وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة .

                [ ص: 421 ] قوله :

                كما في الخلاصة .

                عبارتها : ولو شهد العبدان بعد العتق على أن الثمن كذا . عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل ( انتهى ) .

                لأنهما يجبران لأنفسهما نفعا بإثبات العتق ; لأنهما لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق ( انتهى ) .

                ومنه يظهر سقوط ما تقدم من التصويب ، وإن ضمير التثنية راجع للعتيق باعتبار الجنس الصادق بالاثنين .

                بقي أن يقال : يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول شهادتهما في هذه المسألة بأنهما يجبران لأنفسهما نفعا ، إن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه أن لا يكون متهما في شهادته وصرح به المصنف في البحر ، وحينئذ لا وجه للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور .

                ( 326 ) قوله :

                وتقبل عليه إلا في مسألة إلخ .

                وهي : رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع ; لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق




                الخدمات العلمية